المدونة الکبری-ج5-ص391
الكتابة أم قد عتق ويكون ذلك دينا عليه (قال) أحب الي أن لا يرد ويكون ذلك دينا عليه يتبع به لان حرمته قد ثبتت ويرجع عليه بمثل ما استحق منه لان ما كاتبه عليه بمنزلة ما صالحه عليه
(قلت)
فان أعتقه على شئ مما ذكرت بعينه وهو عبد غير مكاتب فاستحق ذلك من يدي (قال) يمضى عتقه ولا يرد وهذا بين لا شك فيه لانه كانه ماله نتزعه منه وأعتقه
(قلت)
أرأيت ان وهب رجلا هبة فعوضه فاستحقت الهبة أيكون له أن يرجع في عوضه في قول مالك (قال) نعم وهذا بمنزلة البيع
(قلت)
أرأيت ان استحق العوض أيكون لي أن أرجع في هبتي آخذها منه (قال) نعم في قول مالك الا أن يعوضك عوضا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر فليس لك أن ترجع في الهبة ان أعطاك عوضا مكان العوض الذي استحق
(قلت)
أرأيت ان وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ضعف قيمة الهبة ثم استحق هذا العوض فأردت أن أرجع في هبتى فقال الموهوب له أنا أعطيك قيمة الهبة عوضا من هبتك فقلت لا أرضى الا أن تعطيني قيمة العوض وقيمة العوض الذي استحق من يدي ضعف قيمة الهبة (قال) لم أسمع من مالك قيه شيئا ولا أرى له الا قيمة الهبة لان الذي زاده أو لا في عوضه على قيمة هبته انما كان ذلك معروفا منه تطاول به عليه فلما استحق لم يكن له الا قيمة الهبة
(قلت)
أرأيت لوأني بعت سلعة لى من رجل بسلعة أخرى فاستحقت احدى السلعتين أو قامت البينة أنها حرة واستحقها رجل وقد تغيرت السلعة الاخرى بحوالة الاسواق أو بزيادة أو نقصان (قال) قال لي مالك ان استحقت احدى السلعتين أنها حرة واستحقها رجل وقد تغيرت السلعة الاخرى بزيادة بدن أو نقصان بدن أو بحوالة أسواق فليس له على الذي تغيرت السلعة في يديه الا قيمة هذه السلعة يوم قبضها لانها قد فاتت ولو لم تفت أخذها فلما فاتت صار له قيمتها يوم قبضها لانه لا يجتمع لاحد في قول الخيار في الضمان أوفى أخذ سلعته في مثل هذا
(قلت)
وكذلك