پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص385

فأعتقته أو أمة في سوق المسلمين فاتخذتها أم ولد فأتى رجل فاستحق رقابهما أيرد البيع ويفسخ عتق العبد وتصير الامة أم ولد لهذا الرجل أو أمة لهذا المستحق (قال) قال مالك أما في العبد فيفسخ عتقه ويرد رقيقا (قال مالك) وأما الجارية فانها ترد ما لم تحمل فإذا حملت كان على سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها

(قال ابن القاسم)

وقد قال لي قبل ذلك يأخذها ويأخذ قيمة ولدها من الاب قيمتهم يوم يحكم فيهم

(قال ابن القاسم)

وهذا أحب قوليه الي (الرجل يشترى الجارية فتلد منه ثم يستحقها)

(رجل والسيد عديم والولد قائم موسر)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فولدت ولدا من السيد فاستحقها رجل والسيد المشترى عديم (قال) يأخذ جاريته وتكون قيمة ولدها دينا على الاب عند مالك

(قلت)

فان كان الاب موسرا فأدى قيمة الابن أيكون له أن يرجع على الابن بقيمته التي أدى عنه في قول مالك يبيعه بها (قال) لا

(قلت)

فان كانا موسرين أتؤخذ قيمة الابن من مال الاب أم من مال الابن (قال) بل من مال الاب

(قلت)

فيرجع بها الاب في مال الولد إذا كان موسرا أو بنقصه أو بشئ منه (قال) لا

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) نعم

(قلت)

فان كان الابعديما والولد موسرا تؤخذ القيمة من مال الابن (قال) نعم

(وقال غيره)

لا يكون على الابن شئ وذلك على الاب في اليسر والعدم

(قال سحنون)

وهذا أحسن

(قلت)

لابن القاسم أفيرجع به الابن على الاب (قال) لا

(قلت)

أفتؤخذ قيمة الام من مال الولد إذا كان الاب عديما والولد موسر (قال) لا تؤخذ قيمة الام من الولد على حال

(ابن وهب)

عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل ابتاع وليدة مسروقة أو آبقة فتلد منه ثم يأتي سيد الجارية فيقبضها ويريد أخذ ولدها قال ابن شهاب نراها لسيدها الذي أبقت منه أو سرقت ونرى ولدها لابيهم الذي ابتاع أمهم بقيمة عدل يؤدي قيمتهم إلى سيد الجارية

(سحنون)

عن ابن وهب عن