پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص384

إذا ولدت منه فأخذت كان ذلك عارا على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدها وفي قوله الآخر أنه ان أخذها فانه يأخذ معها قيمة الولد أيضا فهذا هو الضرر ويمنع من ذلك

(قلت)

فهل يرجع مشترى الجارية على البائع بقيمة الولد الذي غرم في قوله هذا (قال) لا

(قلت)

تحفظه عن مالك (قال) لا الا أن مالكا قال في رجل باع من رجل عبدا سارقا دلس له فأدخله بيته فسرق العبد مال المشترى انه لا يرجع بما سرق له على البائع

(قلت)

أرأيت ان أقام هذا المستحق البينة أن الذي ولدت منه الجارية غصبها له (قال) يأخذها ويأخذ ولدها ويحد غاصبها

(قلت)

أرأيت الذى يشترى الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل فيقوم الاب قيمة الولد على ما أخبرني من أثق به من قول مالك في القول الاول أيرجع بما أدى من قيمة الولد على الذي باعه الجارية بتلك القيمة في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه رجوعا ولا غير ذلك ولا أرى ذلك له ولو كان له أن يرجع على البائع بقيمة الولد لسمعناه من مالك

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا زوج أمته رجلا غره منها وزعم أنها حرة فاستحقها رجل وقد ولدت من الزوج (قال) يأخذها السيد ويأخذ قيمة الولد من أبي الولد ويرجع الزوج على الذي غره بالصداق الذي دفعه إليها

(قلت)

ولا يرجع الزوج على الذي غره منها بقيمة الولد عند مالك (قال) لا

(قلت)

فلم جعلته يرجع بالصداق ولا يرجع بقيمة الولد (قال) لانه غره منها فلذلك يرجع بالصداق ولوكانت هي التي غرته لم يرجع الزوج عليها بقليل ولا بكثير الا أن يكون ما أعطاه أكثر من صداق مثلها فيرجع عليها بالفضل

(قلت)

أرأيت ان رجع بالصداق على الذي غره أيترك له قدر ما استحل به فرجها (قال) لا

(قلت)

تحفظه عن مالك (قال) انما قال لنا مالك يرجع بالصداق على الذي غره ولم يقل لنا مالك يترك له شيئا وأصل قول مالك انما يرجع بالصداق على الذى غره لانه كانه باعه بضعها فاستحق من يده البضع فيرجع بالثمن الذى دفعه في البضع وهو الصداق ولا يرجع بقيمة الولد لانه لم يبعه الولد فهذا أصل قولهم

(قلت)

أرأيت ان اشتريت عبدا