پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص380

الموهوب له حين وهب له ما ليس هو لمن وهبه انما اغتصبه فاستغلها الموهوب لهلم يكن عليه ضمان لثمن أخرجه فيه كان عليه أن يؤدى ما استغل اذالم يكن للغاصب الواهب مال لانه أخذ هذه الاشياء بغير ثمن.

ومما يبين لك ذلك أن الغلة للذي استحق هذه الاشياء ان كان وهبها هذا الغاصب ولو أن عبدا نزل بلدا من البلدان فادعى أنه حر فاستعانه رجل فبنى له دارا أو بيتا أو وهب له مال فأتى سيده فاستحقه انه يأخذ قيمة عمل غلامه في تلك الدار والبيت إذا كان الشئ له بال الا أن يكون الشئ الذي لابال له مثل سقى الدابة وما أشبهه ويأخذ جميع ماله الذي وهب له ان كان أكله الموهوب له أو باعه فأخذ ثمنه فعليه غرمه الا أن تكون هذه الاشياء تلفت من يد الموهوب له من غير فعله قد علم ذلك فلا غرم عليه

(قلت)

ولم لا يكون على الموهوب له هذه الاشياء إذا تلفت عنده وقد جعلت أنت الغلة للمستحق لانك قلت الموهوب له في الغلة بمنزلة الغاصب إذا لم يكن للواهب مال لان الغاصب لو اغتل هذه الاشياء أخذ الغلة المستحق منه لهذه الاشياء فجعلت الموهوبة بمنزلة الغاصب في الغلة إذا لم يكن للواهب مال فلم لا يكون الموهوبة له هذه الاشياء بمنزلة الغاصب إذا لم يكن للغاصب مال في التلف لانك تقول في الغاصب لو تلفت هذه الاشياء عنده بموت أو تلفت من غير فعله كان عليه الضمان فلم لا يكون ذلك على الموهوب له هذه الاشياء اذالم يكن للغاصب مال (قال) لان الموهوبة له هذه الاشياء لم يتعد والغاصب قد تعدى حين غصبها الا أن يكون الموهوبة له هذه الاشياء قد علم بالغصب فقبلها وهو يعلم بالغصب فتلفت عنده أنه يضمن لانه مثل الغاصب أيضا

(قلت)

أرأيت ما شتريت من الدور والارضين والحيوان والثياب وجميع ما يكرى وله الغلة أو نخل فأثمرت عندي فاستحق جميع ذلك مني رجل أقام البينة أن البائع غصبه ما قول مالك فيه (قال) قال مالك الغلة للمشترى بالضمان

(قلت)

وجعل مالك ثمر النخلة بمنزلة غلة الدور والعبيد جعل للمشترى (قال) نعم

(قلت)

فان وهب الغاصب هذه الاشياء هبة فاغتلها هذا الموهوب له أتكون غلتها للمستحق