پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص379

غصب هذه الاشياء أتكون الغلة للمشترى في قول مالك أم لا (قال) نعم إذا لم يعلم المشترى بالغصب

(قلت)

فان وهبها هذا الغاصب لرجل وهو لا يعلم بالغصب أو علم به فاغتل هذه الاشياء الموهوبة له أو أخذ كراءها ثم استحقها رجل (فقال) الكراءللذي استحقها ان كان الموهوب له علم بالغصب كانت الغلة التى اغتل مردودة إلى الذي استحقها وان كان لم يعلم بالواهب له أنه غصب هذه الاشياء نظر فان كان الغاصب الذي غصب هذه الاشياء مليا كان غرم ما اغتل هذا الموهوبة له هذه الاشياء على الغاصب إذا كا مليا وإذا لم يكن للواهب مال كان علي الموهوب له أن يرد جميع الغلة بمنزلة ما لو أن رجلا اغتصب ثوبا أو طعاما فوهبها لرجل فأكله أو لبس الثوب فأبلاه أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحقت هذه الاشياء فان كان عند الواهب مال أغرم وأسلم للموهوب له هبته إذا لم يعلم بأن الواهب كان غاصبا وهذا إذا فاتت في يد الواهب وان لم يكن للواهب مال أغرم الموهوب له وهذا مثل الاول ألا ترى أن الغاصب نفسه لو اغتل هذا العبد أو أخذ كراء الدار كان لازما له أن يرد جميع الغلة والكراء إلى مستحق الدار فلما وهب هذه الاشياء فأخذها هذا الموهوب له بغير ثمن فكأنه هو الغاصب نفسه في غلتها وكرائها إذا لم يكن للواهب مال ألا ترى لو أن الغاصب مات فتركها ميراثا فاستغلها ولده كانت هذه الاشياء وغلتها للمستحق فكذلك الموهوبة له هذه الاشياء لا يكون أحسن حالا من الوارث فيها إذا لم يكن للغاصب الواهب مال أولا ترى لو أن رجلا ابتاع قمحا أو ثيابا أو ماشية فاكل القمح ولبس الثياب فأبلاها وذبح الماشية فأكلها ثم استحقها رجل أنه يغرم المشترى ثمن ذلك كله ولا يوضع عنه لاشترائه في سوق المسلمين وانما يوضع عنه ما كان من الحيوان مما هلك في يديه أو دارا احترقت أو انهدمت لانه كان ضامنا لثمنها ومصيبتها منه وان كانت هذه الحنطة والثياب لم يأكلها ولم يبلها حتى أتت عليها جائحة من السماء فذهبت بها وله على ذلك البينة فلا شئ عليه فكما كان من اشترى في سوق المسلمين طعاما أو ثيابا أو ماشية فأكلها أو لبسها لم يضع الشراء عنه الضمان فكذلك