پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص378

(قال مالك) ورب دار لا يضرها ذلك تكون دارا وفيها من البيوت بيوت كثيرة ومساكن رجال فلا يضرها ذلك والنخل كذلك يستحق منها الشئ اليسير النخلات فلا يفسخ ذلك البيع إذا كان النخل لها عدد وقدر وان كان الذي استحق منها نصفها أو جلها أو كان أقل من نصفها ما يكون ضررا على المشترى فان أحب أن يردها كلها ردها وأخذ الثمن كان ذلك له وان أحب أن يتماسك بما لم يستحق منها علىقدر قيمته من الثمن ان كان النصف رد إليه النصف من الثمن وان كان استحق الثلث فذلك له فأرى الدار إذا تكاراها رجل فاستحق منها شئ مثل قول مالك في البيوع (وقال غيره) لا يشبه الكراء البيوع في مثل هذا إذا كان الذي استحق النصف أو الجل لم يكن للمتكارى أن يتماسك بما بقى لان ما بقى مجهول

(في الرجل

يشترى الدار أو يرثها فيستغلها زمانا)

(ثم يستحقها رجل)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا أو ورثها فاستغلها زمانا ثم استحقها رجل (قال) الغلة للذي كانت الدار في يديه وليس للمستحق من الغلة شئ

(قلت)

لم (قال) لان الغلة بالضمان وانما هذا ورث دارا أو غلمانا لا يدري بما كانوا لابيه ولعله ابتاعهم فكان كراؤهم له بالضمان

(قلت)

فان كانت الدار والغلمان انما وهبوا لابيه ثم يبتاعهم أبوه فورثهم عن أبيه ثم استحق جميع ذلك رجل أتكون عليه غلة الغلمان والكراء فيما مضى من يوم وهبوا لابيه إلى يوم استحقه المستحق له (قال) ان علم أن الواهب لابيه هو غصب هذه الاشياء من رجل هذا المستحق وارثه فجميع هذه الغلة وهؤلاء الغلمان أو غصب هذه الاشياء من رجل هذا المستحق وارثه فجميع هذه الغلة والكراء للمستحق

(قلت)

ولم قلت في الواهب إذا كان لا يدرى أغاصبا أم لا (قال) لانى لا أدرى لعل هذا الواهب اشترى هذه الاشياء من سوق المسلمين ألا ترى لو أن رجلا اشترى في سوق المسلمين دارا أو عبدا فاستعملهم ثم استحق ذلك رجل لم يكن له من الغلة شئ

(قلت)

فان كان الذي باعها في السوق هو الذي