المدونة الکبری-ج5-ص374
فلما فرغت من زراعتها وذلك في أيام الحرث بعد فأتى رجل فاستحقها أيكون له أن يقلع الزرع في قول مالك أم لا (قال) ليس له أن يقلع زرع هذا الزارع إذا كان الذي أكراه الارض لم يكن غصبها وكان المكترى لم يعلم بالغصب لانه زرعها بأمر كان يجوز له ولم يكن متعديا
(قلت)
ولم لا يكون لهذا الذي استحق أن يقلع زرع هذا الزارع وقد صارت الارض أرضه (قال) قد أخبرتك لان الزارع لم يزرع غاصبا وانما زرع على وجه شبهة وقد قال مالك فيمن زرع على وجه شبهة انه لا يقلع زرعه ويكون عليه الكراء
(قلت)
فلمن يكون هذا الكراء وقد استحقها هذا الذي استحقها في ابان الحرث وقد زرعها المتكارى (قال) إذا استحقها في ابان الحرث فالكراء للذي استحقها كذلك قال لى مالك لان مالكا قال من زرع أرضا بوجه شبهة فأتى صاحبها فاستحقها في ابان الحرث لم يكن له أن يقلع الزرع وكان له كراء الارض على الذي زرعها فان استحقها وقد فات ابان الزرع فلا كراء له فيها وكراؤها للذي اشتراها أو ورثها وهو بمنزلة ما استعمل قبل ذلك أو زرع أو سكنوان كان غصبها الزارع قلع زرعه إذا كان في ابان تدرك فيه الزراعة وانما يقلع من هذا ما كان على وجه الغصب فأما ما كان على وجه شبهة فليس له أن يقلعه وانما يكون للذى استحق الكراء
(قلت)
فان مضى ابان الحرث وقد زرعها المكتري أو زرعها الذي اشترى الارض فاستحقها رجل آخر أيكون له من الكراء شئ أم لا (قال) لا يكون له من الكراء شئ لان الحرث قد ذهب ابانه
(قلت)
وتجعل الكراء للذى أكراها (قال) نعم
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) نعم فيما بلغني إذا لم يكن غصبها (قال) وهذا بمنزلة الدار يكريها فيأخذ غلتها ويسكن هذا المتكارى حتى ينقضى أجل السكنى ثم يستحقها مستحق بعد انقضاء السكنى فيكون الكراء للذى اشترى الدار وأكراها لانه قد صار ضامنا للدار فالارض إذا ذهب ابان الحرث بمنزلة ما وصفت لك في كراء الدار إذا انقضى أجل السكنى فاستحقها رجل كذا سمعت إذا لم يكن غاصبا
(قلت)
أرأيت ان كان هذا الذى أكرى لا يعرف أنه اشتراها فأكراها