المدونة الکبری-ج5-ص361
على الواهب بذلك في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أرى ذلك له
(فنقضه اللبس فأتى رجل فاستحقه)
(قلت)
أرأيت ان استعرت من رجل ثوبا شهرين لا لبسه فلبسته شهرين فنقصه لبسى فأتى رجل فاستحق الثوب والذى أعارني الثوب عديم لا شئ له أيكون للذي استحقه أن يضمننى ما نقصه لبسى الثوب (قال) نعم في رأيى مثل ما قال مالك في الاشتراء
(قلت)
فان ضمننى أيكون لي أن أرجع بذلك على الذي أعارني في قول مالك (قال) لا أرى لك أن ترجع عليه بشئ لان الهبة معروف ولانه لم يأخذ لهبته ثوابا فيرجع عليه بالثواب (قال) ولم أسمع هذا من مالك
(قلت)
أرأيت ان كنت استأجرت الثوب فلبسته فنقصه لبسي فأتى رب الثوب أيكون له أن يضمنني (قال) نعم مثل ما قال مالك في شراء الثوب انه إذا لبسه وقد اشتراه فنقصه لبسه أنه ضامن لما نقص لبسه وكذلك الاجارة عندي هي مثل البيع
(قلت)
فهل يرجع على الذي آجره الثوب بما أخذ منه من الاجارة (قال) نعم كما يرجع في البيع بالثمن ألا ترى أنه إذا لبس الثوب وقد اشتراه فنقصه اللبس فضمن مالك المشترى ما نقص اللبس الثوب وأخذ ثوبه أنه يرجع على البائع بجميع الثمن فكذلك هذا في الاجارة وهو في البيوع قول مالك وفي الاجارة رأيى
(قلت)
أرأيت لو أنى ادعيت قبل رجل أنه غصبني ألف درهم أيكون لي أن أستخلفه في قول مالك (قال) قال مالك في امرأة ادعت أن فلانا استكرهها على نفسهاقال مالك ان كان الرجل لا يشار إليه بشئ من هذا رأيت على المرأة الحد وان كان ممن يشار إليه بالفسق رأيت أن ينظر السلطان في ذلك فكذلك الغصب ف