پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص359

كراء

(قلت)

أرأيت الارض والدور أليس قد قال مالك في الدار إذا اغتصبها رجل فزرعها ان عليه كراءها ويردها (قال) نعم

(قلت)

والدور عند مالك بتلكالمنزلة (قال) نعم إذا سكنها الذى اغتصبها فعليه كراء ما سكن

(قلت)

فالدابة إذا سرقها فركبها لم قلت لا كراء عليه فيها في قول مالك فما فرق ما بين الدابة وبين الدور والارضين (قال) كذلك سمعت من مالك لان الدابة لو أن رجلا سرقها فحبسها حينا فأنفق عليها وكبرت الدابة والجارية والغلام بهذه المنزلة فاستحقهم صاحبهم انه يأخذهم بزيادتهم ولا نفقة لمن أنفق عليهم في طعامهم ولا كسوتهم ولا علوفة الدواب وان الدور لو أحدث فيها عملا والارض ثم جاء صاحبها فاستحقها أخذ الغاصب ما كان له فيها ولهذا الاشياء وجوه تنصرف إليها

(فيمن سرق دابة من رجل فأكراها)

(قلت)

أرأيت ان سرق رجل دابة من رجل فأكراها فاستحقها ربها بعد ما ركبها المتكارى وأخذ السارق الكراء أيكون لرب الدابة أن يأخذ دابته ويأخذ كراءها في قول مالك وكيف ان كان السارق حايى في الكراء أيضمن ما حابى فيه أم لا (قال) سألنا مالكا عن السارق يسرق الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملها فما ترى له فيها (قال) أرى له قيمتها يوم سرقها (قال) فقلت لمالك فان أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه (قال) فقلت لمالك فان أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه (قال) ليس ذلك له وأرى أن يأخذ دابته ولا كراء له إذا كانت الدابة لم تتغير عن حالها وان كانت قد نقصت كان على السارق قيمتها يوم سرقها ولا كراء لصاحب الدابة فيما أكراها به السارق لانى لو جعلت لصاحبها كراء لجعلت له فيما استعملها السارق كراء لانه كان ضامنا لها وجعلت للسارق في قيامه عليها على ربها كراء وأعطيته نفقته التي أنفق عليها ولا يشبه الحيوان الدور ولا الارضين فيما سكن أو زرع وانما الدور والارضون فيما سكن أو زرع بمنزلة ما أكل الغاصب أو ليس وهذا رأيى في السارق والسارق والغاصب مخالفان للمتكارى والمستعير وقد وصفت لك ذل