پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص351

الجارية فاختلفا في صفتها أنا والغاصب (قال) القول قول المغصوب منه الجارية في الصفة مع يمينه

(قلت)

فان ضمنه قيمتها ثم ظهرت الجارية عند الغاصب بعد ذلك أيكون للمغصوب منه أن يأخذها ويرد القيمة (قال) ان علم أن الغاصب قد أخفاها عن المغصوب منه فله أن يأخذ جاريته وان لم يعلم ذلك فليس له أن يأخذها الا أن يكون للغاصب حلف على صفتها وغرم قيمة تلك الصفة فظهرت الجارية بعد ذلك مخالفة لتلك الصفة خلافا بينا فيكون للمغصوبة منه الجارية أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته وان شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى

(وقال)

أيضا أرى أن يأخذ من الغاصب تمام القيمة لانه انما جحده بعض قيمتها فلذلك رجع عليه بالذي جحده

(قال)

ولقد سئل عن رجل انتهب من رجل صرة دنانير وناس ينظرون إليه فادعى الذي انتهب منه أن فيها كذا وكذا وقال الذي انتهبها انما فيها كذا وكذا أقل من العدد الذي ادعى المنهوب منه (قال مالك) القول قول المنتهب مع يمينه فكذلك

هذا(فيمن أقام بينة على رجل انه غصبه جارية)

(وقد ولدت من الغاصب أو من غيره)

(قلت)

أرأيت ان أقمت البينة على رجل أنه غصبني هذه الجارية وقد ولدت من الغاصب أولادا أو من غير الغاصب أيقضى بها وبولدها للذى استحقها في قول مالك (قال) نعم ويقام على الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ولا يثبت نسب ولدها منه وأما ولدها من غير فان كان بتزويج أو شراء فانه يثبت نسبه من الذى تزوجها أو اشتراها ويكون الولد في الترويج رقيقا لسيد الجارية ويكون في الشراء على أبيهم قيمتهم يوم يحكم فيهم الا أن يكون الذي تزوجها تزوجها على أنها حرة فيكون عليه قيمتهم بمنزلة التي تقر من نفسها بأنها حرة

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فأعتقها أو ولدت منه أولادا فأتاه رجل فأقام البينة أنها له سرقت منه أو غصبت منه أو أقام البينة أنها له ولم يشهدوا على سرقة ولا غصب أيأخذ الجارية في قول مالك