المدونة الکبری-ج5-ص349
رجل اكترى من رجل دابة فتعدى عليها فضلت منه في تعديه فضمنه رب الدابة قيمتها ثم أصابها بعد ذلك المتعدى فأراد ربها أخذها (قال) قال مالك لا شئ له فيها وهي للمتعدي لانه قد ضمن قيمتها (قال) قال مالك ولو شاء صبر ولو لم يعجل حتى ينظر أيجدها أم لا
(قلت)
فمسألتي لا تشبه هذا (قال) أجل ولكن لو شاء رب الجارية استثبت قبل أن يجيز البيع
(قلت)
أرأيت ان اشتراها رجل من الغاصب فأعتقها ثم جاء ربها فأجاز البيع أتكون حرة بالعتق الذي أعتقها المشتري قبل أن يجيز ربها البيع في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
فمتى جاز البيع أقبل العتق أم بعد العتق (قال) لم يزل البيع جائزا فان أراد رد البيع ربها فهو مردود وان أجازه فلم يزل جائزا لان العتق انما وقع يوم وقع البيع فصار بيعا جائزا الا أن يرده المستحق فلذلك جاز العتق وصار نماؤه ونقصانه من المشترى
(قلت)
أرأيت ان أعتقها المشترى ثم ثم أتى سيدها فاستحقها أيكون له أن يأخذ جاريته ويردها في الرق في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
فان كانت قد نقصت أو زادت فهو سواء وله أن يأخذها ويبطل العتق في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك
(قلت)
أرأيت ان بعت جارية ثم انى أقررت أنى قد كنت اغتصبتها من فلان أأصدق على المشترى أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى أرى أن لايصدق عليه وأراه ضامنا لقيمتها للمغصوب منه يوم غصبها الا أن يشاء المغصوب أن يأخذ الثمن الذي باعها به فذلك له
(قلت)
أرأيت ان اغتصبت جارية من رجل فبعتها من رجل ثم لقيت الذى اغتصبتها منه فاشتريتها منه ثم أردت أن آخذها من المشترى الذى اشتراها مني (قال) لا أرى لك ذلك وأرى بيعك فيها جائزا وان كان البيع قبل اشترائك اياها لانك انما تحللت صنيعك في الجارية من الذى اغتصبتها منه فكأنه أخذ منك قيمة الجارية حين اشترايتها منه ولست أنت في هذا كغيرك وأرى البيع الذى كان فيما بينك وبين مشتري الجارية منك جائزا ليس لك أن تنقصه وليس لاحد أن