پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص345

العيب الذي أصابها عنده من السماء لانه اشترى في سوق المسلمين وأما الغاصب فانما امتعنت من أن أجعل عليه ما نقص الجارية العيب الذى أصابها عند المشترى لاني لو جعلت ذلك عليه لم يكن لي بد من أن أجعل الغاصب يرد الثمن على المشترى إذا أخذت منه الجارية فإذا رد الثمن وجعلت له على الغاصب أيضا قيمة العيب الذي أصابها عند المشترى فيكون الغاصب رد الجارية وأغرم قيمة العيب الذي أصابها عند المشترى وهو لا يستطيع أن يرجع بقيمة ذلك العيب على المشتري لان المشترى لا يضمن عند مالك ما أصابها عنده من عيب من السماء إذا استحقها مستحق فلا أرى لربها إذا أصابها عند المشترى أمر من الله الا أن يأخذها ناقصة البدن أو يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها أو يجيز البيع ويأخذ الثمن

(فيمن غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع)

(يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل)

(قلت)

أرأيت لو أني اغتصبت من رجل دابة أو جارية فبعتها من رجل فأتى ربها فاستحقها وهي عند المشتري بحالها لم تحل عن حالها فأراد أن يضمنني قيمتها (قال) ليس ذلك له عند مالك انما له أن يأخذها أو يجيز البيع لانها لم تتغير عن حالها ألا ترى أنها لو كانت عند الغاصب لم تتغير عن حالها فأراد المستحق أن يضمنه قيمتها يوم غصبها لم يكن ذلك له وليس له الا جاريته أو دابته أو ثمنها ان أجاز البيع يأخذه من الغاصب (قال) وقال لي مالك في الدابة الا أن يكون استعملها فأعجفها أو أدبرها أونقصها فله أن يأخذ من الغاصب قيمة دابته يوم غصبها

(فقلت)

له أفله أن يأخذها ويأخذ كراء ما استعملها (قال) لا انما له أن يأخذها ان وجدها على حالها أو يأخذ قيمتها يوم غصبها ان كان دخلها نقص ولا شئ له من عملها (قال) وكذلك إذا خرجت من يده إلى غيره ببيع باعها فلم تتغير فليس لربها إذا وجدها بحالها الا سلعته أو الثمن الذي باعها به الغاصب ولا ينظر في هذا وان حالت الاسواق وكذلك قال لي مالك في المسألة الاولى في حوالة الاسواق في الغصب انه لا يلتفت إلى ذل