المدونة الکبری-ج5-ص337
في قول مالك أم لا (قال) قال مالك في الرجل يهب لولده الصغار وهم في حجره دارا أو يتصدق بها عليهم أو يحبسها عليهم ان حوز وصدقتهم وهبتهم والحبس عليهم ثابت جائز الا أن يكون يسكن فيها كلها حتى مات فان كان ساكنا فيها كلها حتى مات فهى مورثة على فرائض الله تبارك وتعالى وان كان كانت دارا كبيرة فسكن القليل منها وجلها الاب يكريه فحوزه لهم فيما سكن وفيما لم يسكن حوز كله وتجوز الهبة والصدقة والحبس في الدار كلها إذا كان انما سكن الشئ الخفيف منها (قال مالك) وان كانت دارا يسكن جلها والذي يكرى منها القليل لم يجز للولد منهاقليل ولا كثير لا ما أكرى ولا ما سكن (قال) والاحباس والهبة والصدقة كلها سواء
(قال)
وقال مالك وان حبس ذلك في دور مفترقة فسكن في دار منها ليست تلك الدار التي سكن جل حبسه ولا أكثره وهى في هذه الدور التي حبس خفيفة رأيت الحبس جائزا للولد فيما سكن من ذلك وفيما لم يسكن (قال مالك) وإذا كانت الدار التي يسكن هي جل الدور وأكبرها (قال مالك) فلا يجوز ها هنا من الدور للولد قليل ولا كثير لا ما سكن ولا ما لم يسكن
(قال سحنون)
الكبار غير الصغار لانه يسكن القليل للصغار فيجوز الباقي لهم فيكون حاز الحوز وأما إذا كانوا كبارا يلون أنفسهم فقبضوا لانفسهم وبقى يسكن من ذلك المعظم فان ذلك غير جائز
(قال ابن القاسم)
وسمعت مالكا يقول في حيازة الدار إذا حبسها الرجل على ولده الصغار وسكن منها المنزل وهى ذات منازل فحاز الكبار سائر الدار أو كانوا صغارا فكانت الدار في يديه الا أنه ساكن في منزل منها كما ذكرت لك (قال مالك ان عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت حبسا جميعا داريهما وكانا يسكنان فيهما حتى ماتا منزلا منزلا منها (قال مالك) فنفذ حبسهما ما سكنا وما لم يسكنا (قال مالك) فإذا كان الشئ على ما وصفت لك إذا سكن من حبسه أقله جاز ذلك كله فإذا كان سكن أكثرها أو كلها لم يجز منها قليل ولا كثير