المدونة الکبری-ج5-ص335
(قرض أو دين أحدهما دراهم والآخر شعير فأخذ بذلك رهنا)
(قلت)
أرأيت ان كان لرجلين على رجل دين مفترق دين أحدهما من سلم ودين الآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم ودين الآخر شعير فاخذا بذلك رهنا واحدا أيجوز هذا في قول مالك (قال) هذا جائز عند مالك الا أن يكون أحدهما أقرضه قرضا على أن يبع الرجل الآخر بيعا ويأخذا بذلك جميعا رهنا فهذا لا يجوز لان هذا قرض جر منفعة وأما ان كان الدين قد وجب من بيع ومن قرض ولم يقع بينهما شئ من هذا الشرط فلا بأس بما ذكرت وان كانا أقرضاه جميعا معا واشترطا على أن يرهنهما فلا بأس بذلك
(قلت)
أرأيت ان قضى أحدهما دينه أيكون له أنيأخذ حصته من الرهن أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في الرجلين يكون بينهما الدار فيرهنانها بمائة دينار فيأتى أحدهما بحصته من الدين يريد أن يفتك نصيبه من الدار (قال) قال مالك ذلك له فمسئلتك مثل هذا أن في مسئلتك ان كتبا كتابا بذكر حق واحد وكان دينهما واحدا فليس لواحد منهما أن يقتضى حصته دون صاحبه (قال) وان كان دينهما مفترقا شيئين مثل أن يكون لاحدهما دنانير وللآخر قمح كان لكل واحد منهما أن يقتضى حقه ولا يدخل معه صاحبه فيما اقتضاه وكذلك لو كتبا عليه ذكر حق بأمرين مختلفين كان لكل واحد منهما أن يقتضي حقه دون صاحبه وانما الذي لا يكون لاحدهما أن يقتضي حقه دون صاحبه أن يكتبا كتابا بينهما جميعا بشئ واحد يكون ذلك الشئ بينهما أو يكون الرهن لهما من شئ واحد وان لم يكتبا بذلك كتابا فليس لاحدهما أن يقتضي دون صاحبه مثل أن تكون دنانير كلها أو قمحا كله أو شيئا واحدا أو نوعا واحدا كله فليس لاحدهما أن يقتضى دون صاحبه
(قلت)
أرأيت ان جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة فرهنه بتلك الجناي