پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص333

(فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا)

(ببئرهما فانهارت البئر)

(قلت)

أرأيت لو اني ارتهنت زرعا لم يبد صلاحه ببئره أو نخلا في أرض ببئرها فانهارت البئر وقال الراهن لا أنفق على البئر فأراد المرتهن أن ينفق ويصلح رهنه ويرجع بما أنفق على الراهن (قال) ليس له أن يرجع على الراهن بشئ ولكن يكون ما أنفق في الزرع وفى رقاب النخل ان كان انما أنفق عليها خوفا من أن تهلك حتى يستوفي ما أنفق على الراهن (قال) ليس له أن يرجع على الراهن بشئ ولكن يكون ما وأنفق ويستوفي دينه ويبدأ بما أنفق قبل دينه ثم يأخذ دينه بعد ذلك فان بقى شئ كان لربه لان مالكا قال في الرجل يستكرى الارض يزرع فيها فتتهور بئرها أو تنقطع عينها أو يساقي الرجل الرجل فتتهور البئر وتنقطع العين (قال) ان أحب المساقي أو المستكرى أن ينفق في العين أو في البئر حتى تتم الثمرة فيبيعها ويستوفى ما أنفق من حصة صاحب النخل في المساقاة ويقاص المستكرى من كراء تلك السنةالتي تكاراها بما أنفق وان تكاراها سنين فليس له أن ينفق الا كراء سنة واحدة يقاصه بكراء سنة فان فضل فضل مما أنفق لم يبلغه كراء السنة أو حصة صاحبه في المساقاة لم يكن له أن يتبعه بأكثر من ذلك فأرى في مسألتك إذا خاف هلاك الزرع أو النخل فأنفق رأيت ذلك له ويبدأ بما أنفق فان فضل فضل كان في الدين بمنزلة الزرع الذي يرهنه الرجل فيخاف الهلاك فيعرض الراهن على المرتهن أن ينفق فيه فيأبى فيأخذ مالا من رجل آخر فينفقه فيه فيكون الآخر أحق بهذا الزرع حتى يستوفي حقه من المرتهن الاول فان فضل فضل كان للمرتهن الاول

(قلت)

أرأيت ان لم يخرج الزرع الا تمام دين الآخر أين يكون دين المرتهن الاول (قال) يرجع الاول بجميع دينه على الراهن

(قلت)

أرأيت الثمرة أتكون رهنا مع النخل إذا كانت في النخل يوم يرتهنها أو أثمرت بعد ما ارتهنها في قول مالك (قال) لا تكون رهنا وان كانت في النخل يوم ارتهنها أو أثمرت بعد ما ارتهنها بلحا كانت أو غير بلح ولا ما يأتي بعد من الثمرة الا أن يشترطه المرتهن (قال) وهذا قول مالك

(قلت)