المدونة الکبری-ج5-ص332
درهم فرهن العبد الذي اشتراه بمال المقارضة مكان هذا العبد أيجوز أم لا وهل ترى أنه اشترى بالدين لان جميع مال المقارضة قد نقده في العبد الاول (قال) لا أرى أن يجوز ذلك
(قلت)
أرأيت ان قال له رب المال اشتر على المقارضة بالدين أيجوز هذا (قال مالك) هذه مقارضة لا تحل
(قال ابن القاسم)
ولا ينبغي له هذا لانه لو جاز هذا جاز أن يقارض الرجل الرجل بغير مال ألا ترى أنه لما قال له ما اشتريت به من دين فهو على القراض فهو كرجل قارض بغير مال فهذا لا يجوز
(قلت)
أرأيت ان أعرت رجلا سلعة ليرهنها فأمرته أن يرهنها بكذا وكذا درهما فرهنها بطعام ولم يرهنها بدراهم أتراه مخالفا وتراه ضامنا في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
أرأيت ان ارتهنت أمة فوطئتها فولدت مني أيقام علي الحد في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
ويكون الولد رهنا معها في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
ولا يثبت نسب الولد من المرتهن في قول مالك (قال) نعم لا يثبت نسبه عند مالك
(قلت)
أرأيت السيد هل يكون له على المرتهن مهر مثلها في قول مالك مع الحد الذي عليه ان كانت طاوعته الجارية أو أكرهها (قال) انما على الرجل في قول مالك إذا أكره جارية رجل فوطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا
(قلت)
أرأيت هذا الذي وطئ الامة فولدت وهي رهن عنده ان اشتراها واشترى ولدها أيعتق عليه ولدها في قولمالك أم لا (قال) لا يعتق عليه لانه لم يثبت نسبه منه
(قلت)
أرأيت ما وهب لامة وهى رهن أيكون رهنا معها في قول مالك (قال) لا لا يكون رهنا معها عند مالك ويكون ذلك موقوفا الا أن ينتزعه السيد
(قلت)
أرأيت لو رهنها ولها مال أيكون مالها رهنا معها في قول مالك (قال) قال مالك لا يكون مالها رهنا معها الا أن يشترطه المرتهن
(قلت)
أرأيت ان اشترط مالها رهنا معها والمال مجهول أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) نعم لان مالكا أجازه في البيع