المدونة الکبری-ج5-ص328
المرتهن حقه قبل حلول الاجل في قول مالك (قال) قال مالك يعجل له حقه وتعتق الجارية
(قلت)
أرأيت ان أعتقت العبد الذي رهنت وأنا معسر أيكون العبد رهنا على حاله إلى محل الاجل في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
فان أفدت مالا قبل محل الاجل (قال) يؤخذ منك الدين ويخرج العبد حرا مكانه وهذا قول مالك
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا أعتق عبده ولا مال له وعلى السيد دين فأراد الغرماء بيع العبد فقال العبد خذوا دينكم مني ولا تردوني في الرق أو قال لهم أجنبي من الناس خذوا دينكم مني ولا تردوا العبد في الرق (قال) قال مالك في العبد يجنى الجناية فيعتقه سيده بعد ما حنى فيريد أهل الجناية أن يأخذوا السيد بالجناية ليأخذوا منه قيمة الجناية فيقول السيد ما أردت وما ظننت أن ذلك علي وما أردت أن أتحمل الجناية ويحلف على ذلك (قال) قال مالك يرد عتق العبد الا أن يكون للعبد مال فيدفعه العبد في ذلك أو يجد أحدا يؤدي ذلك عنه يعجل ذلك فانه يخرج حرا ولا يكون لهم أن يردوه في الرق فكذلك مسألتك
(قلت)
أرأيت الرجل يستعير السلعة ليرهنها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
أرأيت ان استعرتها لارهنها فرهنتها فضاعت عند المرتهن وهي مما يغيبعليه المرتهن (قال) قال مالك في رجل يرهن متاعا لغيره وقد أعيره ليرهنه ان الراهن ان لم يؤد الدين باعه المرتهن في حقه إذا حل الاجل واتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته دينا (عليه وقال) مالك في ضمانها انها ان هلكت ان للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه قال وأما كل مالا يغيب عليه فانه لا ضمان على من استعاره ليرهنه فرهنه ولا على من كان في يديه ولا يتبع من أعاره الذي استعاره منه بشئ من قيمت