المدونة الکبری-ج5-ص319
(قلت)
أرأيت المسلم أيجوز له أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنزيرا (قال) لا يجوز ذلك
(قلت)
أتحفظه عن مالك (قال) لا
(قلت)
أرأيت ان ارتهنت خلخالين طفضة أو سوارين فضة بمائة درهم وقيمة السوارين أو الخلخالين مائة درهم فاستهلكت الخلخالين أو السوارين (قال) عليك قيمتها من الذهب تكون رهنا مكانهما
(قلت)
فان كسرتهما ولم أستهلكهما (قال) عليك قيمتهما مصوغين من الذهب
(قلت)
أليس قد قلت إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما فانما عليه ما نقص الصياغة (قال) هذا القول أحب الي واليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغا استهلكهما أوكسرهما فهو سواء ويكونان له
(قلت)
فان ضمن قيمتهما من الذهب أتكون القيمة رهنا أم يقبض هذا الذهب من حقه قبل محل الاجل وحقه دراهم (قال) لا أرى أن يقبضه من حقه ولكن تكون هذه القيمة رهنا ويطبع عليها وتوضع على يدى عدل فإذا حل حقه فان أوفاه الراهن حقه أخذ هذه الذهب والاصرفت له فاستوفى منها حقه
(قال سحنون)
قال بعض أصحابنا انه يطبع على القيمة ويحال بينه وبينها حتى يحل الاجل تأديبا له لئلا يعدو الناس على ما ارتهنوا فيستعجلوا التقاضى
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) قال مالك فيمن استهلك سوارين ان عليه قيمتهما يوم استهلكهما ان كانا من الذهب فعليه قيمتهما من الفضة (قال) ولم أسمع منه في الكسر شيئا
(قلت)
أرأيت لو أنى ارتهنت سوارى ذهب بدراهم فأتلفتهما وقيمتهما مثل الدين سواء وقد استهلكتهما قبل محل الاجل أتكون القيمة رهنا أم تجعله قصاصا (قال) أرى القيمة رهنا حتى يحل الاجل فيأخذه منه في حقه إذا حل الاجل
(قلت)
لم (قال) لان مالكا قال لى في الراهن إذا باع الرهن بغير أمر المرتهن فأجاز المرتهن البيع عجل للمرتهن حقه (قال مالك) وإذا باع الراهن بأمر المرتهن وقال المرتهن لم آذن لك في البيع لان تخرجه من الرهن ولكن أذنت لك في البيع لاحياء الرهن وما يشبه هذا ولم يمكن المرتهن الراهن من البيع وحده ولكن