پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص317

له صغير أيجوز هذا الشراء (قال) نعم ولا أقوم على حفظه عن مالك

(قلت)

أرأيت الوصي أهو بهذه المنزلة (قال) نعم

(في اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن واجارة الرجل نفسه فيما لا يحل)

(قلت)

أرأيت المرتهن هل يجوز له أن يشترط شيئا من منفعة الرهن (قال) ان كان من بيع فذلك جائز وان كان الدين من قرض فلا يجوز ذلك لانه يصير سلفا جر منفعة

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) نعم الا أن مالكا قال لي إذا باعه وارتهن رهنا فاشترط منفعة الرهن إلى أجل فلا أرى به بأسا في الدور والارضين (قال مالك) وأكرهه في الحيوان والثياب

(قال ابن القاسم)

ولا بأس به في الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلا

(قلت)

لم كرهه مالك في الحيوان والثياب (قال) لانه يقوللا أدرى كيف ترجع إليه الدابة والثوب

(قال ابن القاسم)

وليس هذا بشئ لا بأس به في الحيوان والثياب وغير ذلك إذا ضرب لذلك أجلا ألا ترى أنه يجوز له أن يستأجره إلى أجل ولا أدرى كيف يرجع وانما باع سلعته بثمن قد سماه وبعمل هذه الدابة أو لباس هذا الثوب إلى أجل فاجتمع بيع وكراء فلا بأس به

(في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر أو يعيره بأمر الراهن)

(قال ابن القاسم)

قال مالك فيمن ارتهن رهنا فباعه أو رهنه فانه يرده حيث وجده فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذى اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه

(قلت)

أرأيت لو أن المرتهن أجر الرهن بأمر الراهن الا أن المرتهن هو الذى ولى الاجارة أيكون الرهن خارجا من المرتهن في قول مالك (قال) لا يكون خارجا في قول مالك

(قلت)

وكذلك لو أعاره بأمر الراهن الا أن الذي ولى العارية انما هو المرتهن (قال) نعم هو في الرهن على حاله لان الذي ولى ذلك هو المرتهن

(قلت)

فان ضاع عند المستأجر هذا الرهن وهو مما يغيب عليه (قال) الضياع من الراهن لان ضياعه عند الذي استأجره إذا كان بأمر الراهن بمنزلة الرهن على يدى عدل

(قلت)

أرأي