المدونة الکبری-ج5-ص314
(قلت)
أرأيت ما أنفق المرتهن على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه أتكون تلك النفقة في الرهن في قول مالك أم لا (قال) قال مالك النفقة على الراهن قال ابن القاسم فان كان أنفق المرتهن بأمر الراهن فانما هو سلف ولا أراه في الرهن الا أن يكون قال له أنفق على أن نفقتك في الرهن فان قال له ذلك رأيتها له في الرهن وله أن يحتبسه بنفقته وبما رهنه فيه الا أن يكون له غرماء فلا أراه بأحق بفضلها عن دينه لاجل نفقته أذن له في ذلك أولم يأذن له الا أن يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها الرهن به أيضا
(قلت)
أرأيت الضالة أليس له ما أنفق عليها وليس لصاحبها أن يأخذها حتى يعطيه نفقتها في قول مالك ويكون أولى بها من الغرماء حتى يقبض نفقته وقد أنفق بغير أمر ربها فلم قال مالك في الضالة هو أولى بها وفي نفقة الراهن لم لا يكون أولى بها أيضا (قال) لان الضالة لا يقدر على صاحبها ولا بد له من أن ينفق على الضالة ونفقة الرهن ليس هي على المرتهن فلو شاء طلب صاحبه فان لم يكن صاحبه حاضرا رفع ذلك إلى
(قلت)
أرأيت الوصي أيجوز له أن يرهن رهنا من متاع اليتيم لليتيم في كسوة اشتراها لليتيم أو في طعام اشتراه لليتيم (قال) قال مالك يستلف الوصي لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه فيقبضيه فذلك جائز على اليتيم وكذلك الرهن عندي
(قلت)
فهل يجوز للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة هو نفسه في قول مالك (قال) لا أحفظ قول مالك فيه ولا يعجبني ذلك الا أن يتجر لليتيم فيه ويقارض له من غيره فيتجر له
(قلت)
أفيعطى مال اليتيم مضاربة (قال) نعم
(قلت)
أيجوز للرجل أن يعطى مالا مضاربة ويأخذ به رهنا في قول مالك (قال) لا خير في هذا عند مالك
(قلت)
أرأيت ان ضاع هذا الرهن (قال) أراه ضامنا لانه لم يأخذه على وجه الامان