پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص311

(فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا)

(قلت)

أرأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام إلى أجل وأخذت منه بذلك رهنا فلما حل الاجل تقايلنا أو قبل حلول الاجل تقايلنا أو بعد حلوله والرهن في يدي المرتهن أتجوز الاقالة من غير أن يقبض رأس المال لمكان الرهن الذي في يد الذي أسلم في الطعام (قال) لا تجوز الاقالة الا أن يعطيه رأس المال مكانه قبل أن يتفرقا والا فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفي

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قول مالك

(قلت)

أرأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام أيصلح لي أن أبيعه قبل أن أقبضه (قال) لا يصلح عند مالك أن تبيعه قبل أن تقبضه الا أنه لا بأس بأن توليه أو تقيل صاحب الطعام أو تشرك فيه وتقبض رأس المال قبل أن تفارق الذي وليته أو أقلته أو أشركته في ذلك

(قلت)

فإذا جوزت لي التولية والشركة والاقالة في ذلك فلا بأس أن أؤخره برأس المال (قال) لانك إذا أخرته برأس المال دخله بيع الطعام قبل استيفائه لانه قد صار في التأخير معروف فإذا دخله المعروف فليس هذا بتولية ولا اقالة ولا شرك وانما التولية والاقالة والشرك أن يأخذ منه مثل رأس ماله بغير معروف يصطنعه ويدخله أيضا عند مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى لانه إذا أخره برأس المال وقبض المشتري الطعام فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى

(في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن)

(قلت)

أرأيت ان صرفت عند رجل دراهم بدنانير فقبضت الدراهم وأعطيتهبالدنانير رهنا فضاع الرهن عنده بعد ما افترقنا وهو مما يغاب عليه وجهلنا السنة في ذلك أيكون عليه ضمان الرهن (قال) نعم في رأيي ألا ترى أن من اشترى بيعا فاسدا ضمن ذلك ان ضاع عنده عند مالك فكذلك الرهن والرهن أيضا لم يقبضه الا على الضمان فعليه غرمه

(قلت)

وأي شئ يكون غرم هذا الرهن الدنانير التي وجبت علي