المدونة الکبری-ج5-ص309
أكثر أسلم ذلك إلى صاحبها وان كان أقل من ذلك ضمن ما أمره به كما سمى وغرم قيمتها وان كان مما لا يباع حتى يستوفي ترك وأخذ من المأمور ما أمره به من الثمن أو قيمتها ان كان فوض إليه فدفع إلى صاحبها ثم استئونى بالطعام فإذا حل استوفاه ثم ببيع فان كان فيه فضل عما سماه له أو عن قيمتها ان كان فوض إليه دفع إلى صاحبها وان كان نقصانا كان على البائع بما تعدى وهذا قول مالك
(قلت)
أيجوز للرجل أن يرتهن رهنا فيقبضه ثم يجعله على يدى الراهن (قال) لا يجوز ذلك عند مالك لانه إذا رده إليه بوديعة أو أجرة من الراهن أو بوجه من الوجوه حتى يكون الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن
(قلت)
أرأيت ان ارتهن الرجل رهنا فلم يقبضه حتى مات الراهن أيكون أسوة الغرماء في الرهن في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
أرأيت ان كان الحق إلى أجل فأخذ به رهنا فمات الراهن قبل حلول أجل المال (قال) يباع الرهن ويقضي المرتهن حقه لانه إذا مات الذي عليه الدين فقد حل المال وهذا قول مالك (قلت)
أرأيت لو أنى رهنت ثوبا بألف وقيمته ألف فلقيني المرتهن فوهب لي دينه ذلك ثم رجع ليدفع الي الثوب فضاع الثوب (قال) هو ضامن لقيمة الثوب
(قلت)
أتحفظه عن مالك (قال) لا
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا رهن امرأته رهنا قبل البناء بها بجميع الصداق أيجوز أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إذا عقد النكاح فقد وجب لها الصداق كله الا أن يطلقها قبل البناء بها فهذه انما أخذت الرهن بمال جميعه لها عند مالك وهو جائز
(قلت)
أرأيت ان طلقها الزوج قبل البناء بها فأراد أن يرجع عليها فيأخذ منها نصف الرهن أيجوز ذلك أم لا في قولمالك (قال) لا يأخذ منها من الرهن شيئا حتى يوفيها نصف الصداق وقد صار جمي