پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص305

(فيمن ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه)

(فضاع الرهن من الرسول ممن ضياعه)

(قلت)

أرأيت ان ارتهنت رهنا فبعث وكيلا لي يقبض الرهن فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن أيكون الضياع من الراهن لان الوكيل قبضه وتجعله بمنزلة الرهن إذا كان على يدى عدل أو تجعل ضياعه من المرتهن لان وكيله قبضه فقبض الوكيل كقبض المرتهن (قال) أرى أن قبض الوكيل إذا وكله المرتهن فانما هو كقبض المرتهن فضياعه من المرتهن وانما يكون العدل الذي يتراضيان به جميعا المرتهن والراهن أن يجعلا الرهن على يديه فهذا الذي يكون عدلا ويكون ضياع الرهن

فيه من الراهن فأما رسول المرتهن

فليس يكون بمنزلة العدل في هذا

(فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات)

(قلت)

أرأيت ان رهنت عبدا عند رجل فمات عند المرتهن على من كفنه ودفنه (قال) على الراهن عند مالك (قال مالك) ونفقته وكفنه ودفنه على الراهن (في الرهن يجعل على يدى عدل فيدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن)

(قلت)

أرأيت الرهن إذا كان على يدى عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن فضاع وهو مما يغيب عليه أيضمن أم لا في قول مالك (قال) نعم يضمن ان دفعه إلى الراهن ضمن للمرتهن وان دفعه إلى المرتهن ضمن ذلك للراهن لان الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن فان كان الرهن كفافا لحق المرتهن سقط بذلك حق المرتهن إذا تلف الرهن في يديه وان كان في قيمته فضل غرم ذلك العدل للراهن لان الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرت