المدونة الکبری-ج5-ص291
(في الرجل يكتري الدار من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم يحيله)
(بالكراء قبل أن يسكن)
(قلت)
أرأيت ان استأجرت دارا من رجل سنة بعشرة دنانير نقدا ثم أحلته بالكراء قبل أن أسكن (قال) لا بأس بذلك
(ثم يحيله بها على رجل له عليه دين)
(قلت)
أرأيت ان اكتريتها بعشرة دنانير ولم يشترط أنها نقد وأحلته بها على رجل لي عليه دين (قال) لا خير في ذلك لانه يفسخ دينا عليه لم يحل في دين قد حل أو لم يحل ولو كان كراؤهم بالنقد وان لم يذكروه كان بمنزلة ما اشترطوا فيه النقد ويجوز ذلك (في الرجل يكتري الدار والاجير على أن يحيله بالكراء)
(على رجل له عليه دين)
(قلت)
أرأيت ان تكاريت دارا بدين على رجل أيصلح ذلك (قال) سألت مالكا عن الرجل يتارى الاجير يعمل له سنة بدين له على رجل يحيله عليه يكون ذلك الدين اجارته (قال) لا بأس به وقد كان بعض أصحابنا أخبرنا عنه أنه يجيزه وذلك إذا كان الذي عليه الحق حاضرا وأحاله عليه كان الدين الذي على الرجل حالا أو إلى أجل إذا شرع
(العبد قبل أن يغرم المشتري الثمن)
(قلت)
أرأيت ان بعت عبدا لي بمائة دينار ولرجل علي مائة دينار فأحلت الذي له علي الدين على هذا الذي اشترى العبد مني فاستحق العبد أيكون على المشت