پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص288

بسم الله الرحمن الرحيم

(الحمد لله وحده)

(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)

(كتاب الحوالة)

(في الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل)

(أن يرجع على الذي أحاله بحقه)

(قلت)

أرأيت الحوالة أيكون للذي احتال بحقه على رجل ان مات هذا المحتال عليه فلم يجد عنده شيئا أيكون للذى له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ان كانت احالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه فلا يرجع عليه (قال) قال مالك وان كان غره أو لم يكن له عليه شئ فانه يرجع عليه إذا أحاله وليس له على الذي أحال عليه دين فانما هي حمالة

(ابن وهب)

قال مالك وابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع

(ابن وهب)

عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال إذا أحال الرجل رجلا بحق له على رجل فرضي أن يحتال عليه فليس له ان أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله شئ

(ابن وهب)

عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل أحال على رجل فلم يحل الحق حتى أفلس قال ابن شهاب إذا أحاله فأبرأه فليس له شئ مفلسا كان أو ملي