پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص279

الكرى إذا هرب اكترى عليه ولزمه ما اكترى عليه به فهذا يدلك على الذى سألت عنه من قول مالك

(قلت)

أرأيت ان اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكاري فأتيت السلطان أيتكارى لي عليه السلطان (قال) نعم

(قلت)

وأرجع عليه بما تكاريتبه عليه (قال) نعم

(في كفالة العبيد بغير اذن ساداتهم)

(قلت)

أرأيت العبد التاجر والمكاتب هل تجوز كفالتهم (قال) لا تجوز كفالتهم ولا أحفظ من مالك في هذا شيئا

(قلت)

أرأيت ان تكفل عبد أو مكاتب أو أم أولد أو مدبر بغير أمر سيده بكفالة أتجوز أم لا (قال) لا يجوز ذلك

(قلت)

فان لم يعلم السيد بذلك حتى عتقوا (قال) فالكفالة لازمة لهم

(قلت)

فان فسخ السيد الكفالة قبل أن يعتقوا ثم أعتقهم السيد (قال) فلا كفالة عليهم لان مالكا قال لا تجوز صدقتهم ولا هبتهم فان أعتقهم السيد جاز ذلك الا أن يكون السيد رد ذلك قبل أن يعتقهم فيكون ذلك مردودا وانظر كل معروف صنعه هؤلاء من كفالة أو حمالة أو صدقة أو هبة أو عطية أو نحل أو عتق أو غير ذلك من الاشياء مما هو معروف عند الناس فان ذلك إذا رده السيد قبل أن يعتق العبد فانه مردود وان أعتقه السيد بعد ما رده فليس يلزم العبد من ذلك قليل ولا كثير وان كان لم يرده السيد حتى أعتقه أو لم يعلم به فان ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم

(قلت)

أرأيت العبد أتجوز كفالته أم لا تجوز (قال) لا يجوز ذلك وان كان مأذونا له في التجارة الا باذن سيده أو يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز وان أذن له سيده (في كفالة العبيد باذن ساداتهم)

(قلت)

أرأيت حمالات العبيد ووكالاتهم في الخصومات أو غير ذلك باذن ساداتهم أجائزة هي في قول مالك (قال) نعم لاني سمعت مالكا وسئل عن الرجل يوكل عبده بقضاء دينه فيأتي العبد بشاهد واحد أنه قد قضاه قال مالك يحلف العب