المدونة الکبری-ج5-ص275
أيهم شئت أخذت بحقي وكل واحد حميل بما على صاحبه فمات أحد الثلاثة فادعى ورثة الهالك أنه قد دفع المال كله إلى بائع السلعة وأقاموا شاهدا واحدا (قال) يحلفون مع شاهدهم ويبرؤن ويرجعون على الشريكين الباقيين بما أدى صاحبهما عنهما
(قلت)
فان أبى الورثة أن يحلفوا أترى للشريكين أن يحلفا (قال) لا لانهما يغرمان الا أن يقولا نحن أمرناه ووكلناه بالدفع عنه وعنا ودفعنا ذلك إليه وانما هو حق علينا وانما الشاهد لنا فيحلفان ويبرآن
(قلت)
أرأيت ان قلت أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به (قال) يقيم البينة أنه قد وافاه والا غرم المال
(قلت)
وهذا قول مالك هذا
(قلت)
أرأيت الحدود أفيها كفالة (قال) لا كفالة في الحدود
(قلت)
لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا شتمني ولم يقذفني فأخذت منه كفيلا بنفسه فهرب الرجل (قال) هذا انما هو أدب ولا تجوز الكفالة في هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن هذا رأيى أنه لا كفالة في الحدود ولا في التعزير
(ابن وهب)
وأخبرني مخرمة عن أبيه قال يقال لا تقبل حمالة في دم ولا زنا ولا في سرقة ولا في شرب خمر ولا في شئ من حدود الله وتقبل فيما سوى ذلك
(قلت)
أرأيت هل تجوز كفالة الاخرس في قول مالك أم لا (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك الا أن الذى بلغنا عن مالك أنه قال ما أثبتت البينة أن الاخرس قد فهمه من طلاقه وشرائه ان ذلك جائز عليه وكذلك مسألتك
أو غير وارث)
(قلت)
أرأيت ان هو أقر أنه تكفل في مرضه أتجوز الكفالة في ثلثه (قال) نعم إذا كان أجنبيا لان المعروف انما يجوز للمريض في ثلثه للاجنبي ولايجوز للوا