پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص272

ولا يحل وان كان بعد محل الاجل فلا بأس به

(في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل)

(أو رهن بالقضاء قبل محل الاجل)

(قلت)

أرأيت ان أخذت منه حميلا قبل محل الاجل على أن يوفيني قبل محل الاجل (قال) لا بأس بذلك لانه لا تهمة ها هنا وكذلك الرهن

(قلت)

وكذلك ان أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الاجل على أن يعطيني حقى عند محل الاجل أيجوز هذا أم لا (قال) لا بأس به

(قلت)

أرأيت ان أخذت منه حميلا قبل محل الاجل وكان ديني عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر (قال) هذا لا بأس به لان هذا لا تهمة فيه ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الاجل وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل فلا باس بذلك

(في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الاجل)

(قبل أن يقضي على الحميل بالمال)

(قلت)

أرأيت ان قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به (قال) يقيم البينة أنه قد وافاه به والا غرم المال

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى

(قلت)

فان وافاه بعد الغد قبل أن يحكم السلطان عليه (قال) ذلك له جائز ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم

(سحنون)

وكذلك يقول غيره من الرواة

(في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا وقد كانت بينهما خلطة في معاملة فقال الطالب للمطلوب أعطني كفيلا حتى أقيم بينتي عند القاضي (قال) لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته

(قلت)

وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقه (قال) لا

(وقال غيره)

إذا ثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البي