المدونة الکبری-ج5-ص270
ليست له فقال للمشترى اشترها منى فان لم يسلم لك ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك فهذا لا يجوز وهذا قول مالك والبيع فيها مردود ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع الاول على أنهم لا يريد ون بذلك الخلاص انما كتبوه على وجه الثقة والتشديد لنقضت البيع به ولو عمد رجل فاشترط فقال ان أدركني درك في الدار فعليك أن تتخلص لي الدار بما يكون من مالك أو تتخلصها بما بلغت وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع
(قلت)
أرأيت ماكان بعينه مما اشتريته أيجوز أن اخذ به كفيلا (قال) لا يجوز ذلك عندي ولم أسمعه من مالك الا أن مالكا قال لا يجوز أن يشترط أن يكون ضامنا إذا باع سلعة بعينها أن يكون ضامنا لها ان تلفت فعليه شرواها فكذلك الكفالة
(وقال غيره)
هذا من الاصل الذى بينته لك قبله
(قلت)
أرأيت ان اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة وأخذت منه كفيلا بها (قال) لا يكون في هذا كفالة لانه انما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيه
(قلت)
فان كانت غيبة قريبة مما يصلح النقد فيها لم تصلحالكفالة فيه أيضا (قال) نعم
(قلت)
أرأيت ان أعتقت عبدى على ألف درهم وأخذت منه بها كفيلا أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز عند مالك وانما الذى لا تجوز الكفالة فيه كتابة المكاتب
(قلت)
أرأيت الكفالة لرجل بكتابة مكاتبة أتجوز أم لا (قال) قال مالك لا تجوز
(قلت)
أرأيت ان كاتبت عبدى على مال فأتى رجل فقال لى عجل عتقه وأنا كف