المدونة الکبری-ج5-ص269
الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذى أعطى المائة على صاحبه بخمسة وعشرين ويتبعان الغريم بمائة وخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وسبعين وان صالح الذى أخذ المائة من صاحبه الغريم على مائتين أو على خمسمائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا ما قبض من الكفيل ويتبعان الغريم بمائتين بمائة مائة وان كان الصلح بخمسمائة اتبعاه بما أديا عنه أحدهما بمائة والآخر بأربعمائة فان أعدم الذي عليه الدين لم يكن للكفيل الذى أدى أربعمائة أن يرجع على صاحبه الذى كان صالحه بالمائة بقليل ولا كثير ويتبعان جميعا الغريم بما أديا عنه (في الرجل يشترى الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل)
(بما أدركه
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية فتكفلت له بما أدركه فيها من درك أتكون هذه كفالة وأكون ضامنا بما أدركه في الجارية من درك في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
أرأيت لو أني بعت من رجل بيعا وأعطيته كفيلا بما أدركه من درك أتجوز هذه الكفالة أم لا (قال) ان كان أعطاه كفيلا بما أدركه فقال ان أدركك فيها درك فعلي أن أرد الثمن فالكفالة في هذا جائزة وان كان انما أعطاه على أنه ان أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها له بالغة ما بلغت فالكفالة في هذاباطل لان هذا لا يلزم البائع (قال) والكفالة لا تلزم أيضا
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) هذا قوله وهو رأيى
(وقال غيره)
لا يخرج من الكفالة لما رضي أن يلزمه نفسه وهو الذي أدخل المشترى في دفع ماله للثقة منه به فعليه الاقل من قيمة السلعة يوم يستحق أو الثمن الذى أعطى الا أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شئ وخذ هذا الاصل على هذا في مثل هذا وما أشبهه
(قلت)
لابن القاسم أرأيت من باع بيعا واشترط المشترى على البائع الخلاص وأخذ منه بالخلاص كفيلا أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) لا يحل وذلك عندي بمنزلة ما لو أن رجلا باع دارا