المدونة الکبری-ج5-ص268
يدفعها إلى فلان
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيى
(قال سحنون)
وقد قال هو وغيره في هذا الاصل في المأمور بالدفع والكفيل بالدفع وذكر كثيرا منه عن مالك إذا دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو عروض فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار ان شاء دفع ما دفع عنه لانه قد تعدى عليه بما لم يأمره به وان شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه لانهم انما قضوا عنه
(سحنون)
وهذا الاصل التنازع فيه كثير
(قلت)
أرأيت لو ان كفيلا تكفل لي بمائة دينار على رجل فأبرأت الكفيل من خمسين دينارا على ان دفع الي الخمسين الدينار بم يرجع الكفيل على الذي عليه الاصل (قال) بما أدى وهى الخمسون الدينار
(قلت)
ويكون للذى له الدين أن يرجع على الذى عليه الدين بالخمسين الباقية (قال) نعم لانه لم يبرئ الذي عليه الاصل منها انما أبرأ الكفيل من الكفالة ولم يبرئ الذي عليه الاصل فلهما جميعا أي للكفيل وللذى له الدين ان يرجعا على الذي عليه الاصل كل واحد منهما بخمسين خمسين
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى
(قلت)
أرأيت لو أن كفيلين تكفلا بألف درهم عن رجل فقال أحدهما لصاحبه ادفع الي مائة درهم وأنا أدفع الالف كلها عني وعنك (قال) ان كان قد حل الحق وصاحب الحق حاضر وانما يأخذ منه فيدفعها مكانه فذلك جائز وان كان انما اغتزى سلفا ينتفع به أو كان صاحب الحق غائبا أو لم يحل الحق فهذا لا يجوز وهو رأيى
(قال سحنون)
وقال غيره وان أعطاه في موضع يجوز ذلك لقرب دفعه عنه ثم ان الذى قبض المائة من صاحبه صالح الغريم علىخمسين فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا خمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح الكفيل الذى أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذى أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح