المدونة الکبری-ج5-ص266
يسقط نصفها (قال) لا يسقط منها شئ
(قلت)
أتحفظه عن مالك (قال) هذا رأيى وهما جميعا كفيلان كل واحد بالجميع
يؤخذ منه الحميل)
(قلت)
أرأيت ان تكفل لي رجل بحق لي على رجل فأخذت من الكفيل كفيلا آخر أيلزم كفيل الكفيل الكفالة أم لا (قال) نعم تلزمه
(قلت)
تحفظه عن مالك (قال) لا
(وقال غيره)
وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل أو تحمل آخر بنفس الحميل ان ذلك جائز وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل وكل واحد منهم حميل عن صاحبه فهو جائز ومن جاء به منهم فقد برئوا كلهم لان الحمالة وكالة وان كانوا تحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء عن بعض فان جاء به أحدهم برئ هو وحده ولم يبرأ صاحباه لانه لم يتحمل عنهما وإذا تحمل بعضهم ببعض فاتى به أحدهم فيكون إذا جاء به أحدهم كأن كلهم أتى به لان كل واحد منهم وكيل لصاحبه على الاتيان به
(قال سحنون)
فخذ هذا الباب على هذا ونحوه
فإذا حل الاجل أخر) (طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل)
(قلت)
أرأيت ان كان لي على رجل حق وقد أخذت منه كفيلا فلما حل الاجل أخرت الذي عليه الاصل أيكون هذا تأخيرا عن الكفيل أيضا وكيف ان أخرت الكفيل أيكون ذلك تأخيرا للذي عليه الاصل (قال) أما إذا أخر الغريم فهو تأخير للكفيل الا أنه إذا أخر الذي عليه الاصل فقال الحميل لا أرضى لاني أخاف أن يفلس ويذهب ماله كان ذلك له ويكون صاحب الحق فيه بالخيار ان أحب أن يؤخر الذي عليه الحق ولا حمالة له على الحميل فذلك له وان أبى لم يكن له ذلك الا أن يرضى الحميل وان سكت الحميل وقد علم بذلك فالحمالة له لازمة وان لم يكن له علم حتى يحلأجل ما أخره إليه حلف صاحب الحق بالله ما أخره ليبرأ الحميل من حمالته وكان