پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص261

يأخذ الكفلاء بالمال (قال) لا يشبه الكفيلين ها هنا الذى عليه الاصل لان الكفيلين إذا أدى أحدهما عن صاحبه وكل واحد منهما كفيل ضامن بما على صاحبه فانه يرجع على أيهما شاء على صاحب الاصل أو على الكفيل الذي تكفل معه لانه حين أدى صار دينا له عليهما

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي

(في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق

أن يأخذ)

(من وجد من الحملاء بجميع الحق)

(قلت)

أرأيت ان تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان فأعدم فلان الذي عليه الحق أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من الكفلاء الثلاثة بجميع حقي في قول مالك (قال) قال مالك لا تأخذ من قدرت عليه من الكفلاء الا بثلث الحق لانهمكفلاء ثلاثة

(قلت)

فان قال حين تكفلوا له بعضكم كفيل عن بعض (قال) قال مالك إذا جعلهم كفلاء بعضهم ببعض أخذ من قدر عليه منهم بجميع الحق

(قلت)

أرأيت ان غرم المال أحد الكفلاء ثم لقى الذى غرم ذلك أحد الكفيلين بم يرجع عليه أبالنصف أم بالثلث (قال) أرى أن يرجع عليه بالنصف (قال) ولو أنه حين تكفلوا له شرط عليهم أيكم شئت أن آخذ بحقي أخذته ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض فأخذ من وجد منهم لم يكن أخذ منه أن يرجع بما أخذ على صاحبه لانهما لم يتكفلا للغارم بشئ وانما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه وكذلك بلغني عن مالك

(قلت)

أرأيت ان تكفل ثلاثة رجال لرجل بحقه الذي له على فلان أيكون له أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق (قال) لا الا أن يكونوا بذلك الحق وبعضهم أيضا حملاء عن بعض واشترط أن يأخذ من شاء منهم بحقه فان كانوا هكذا أخذ من لقى منهم بجميع الحق وان لم يكن بعضهم حميلا عن بعض لم يكن له أن يأخذ من لقى منهم الا بثلث المال (قال ابن القاسم) فإذا اشترط عليهم ان شاء أن يأخذ منهم من شاء بحقه فأخذ منهم بالحق رجلا لم يكن لهذا الذي أخذه بجميع الحق أن يرجع على من تحمل معه الا أن يكونوا اشترطوا