پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص257

أيكون للذي له الدين أن يأخذ الحميل والذي عليه الدين ملى الا أنه غائب (قال) نعم كذلك قال لي مالك الا أن يكون للذي عليه الدين أموال حاضرة ظاهرة فانها تباع أمواله في دينه

(وقال غيره)

الا أن يكون في تثبيت ذلك وفي النظر فيه بعد فيؤخذ من الحميل ولمثل هذا أخذ وما أشبهه

(في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق)

(قلت)

أرأيت ان تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل فمات الكفيل أو مات المكفول به (قال) قال لي مالك إذا مات الكفيل قبل محل الاجل كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذى عليه الحق شيئا حتى يحل أجل المال (قال مالك) وان مات الذى عليه الحق قبل الاجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله فان لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الاجل

(قلت)

أرأيت ان مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة وعلى الكفيل دين يغترق ماله أيكون للمكفول له أن يضرب مع الغرماء بمقدار دينه (قال) نعم

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قوله إذا لم يكن عليه دينوقال مالك ما أخبرتك وقال فان كان عليه دين ضرب مع الغرماء

(في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه)

(قلت)

أرأيت لو أنى تكفلت عن رجل بمال أو أحاله علي رجل بمال فمات المطلوب الغريم والطالب وارثه (قال) ان مات ولا مال له فالكفيل ضامن للمال وان مات وله مال فيه وفاء فلا شئ على الكفيل لانه ان رجع الطالب على الكفيل رجع الكفيل في مال المطلوب الهالك والطالب وارثه فقد صار له المال فصار ذلك قصاصا وأما في الحوالة فان كان الميت أحال الطالب وله دين على هذا الذى أحال عليه فهى حوالة وليست بحمالة وللطالب أن يرجع بها على هذا الذى أحيل عليه كان للميت مال أو لم يكن له مال

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك ولكنه رأي