پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص251

المحجور عليه أيجوز له أن يبيع شيئا من ماله بغير اذن سيده (قال) لا

(قلت)

أرأيت ان آجر عبده هذا المحجور عليه أيجوز (قال) لا يجوز للمحجور عليه أن يؤاجر عبده ولا يبيع شيئا من ماله

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) نعم

(قلت)

أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين يغترق ماله السيدة أن يحجر عليه في قول مالك ويمنعه من التجارة (قال) نعم لسيده أن يمنعه ودينه في ماله وليس للسيد في ماله شئ الا أن يفضل عن دنيه شئ أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء

(قلت)

فهل للغرماء أن يحجروا عليه والسيد لم يحجر عليه (قال) انما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه وليس لهم أن يحجروا عليه وهو بمنزلة الحر في هذا وهذا رأيي

(تم كتاب المأذون له في التجارة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه)

(والحمد لله وحده)

(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)

(ويتلوه كتاب الكفالة والحوالة)