المدونة الکبری-ج5-ص250
هل يجوز لاحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا (قال) لا يجوز ذلك لان مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه مال العبد وأبى الآخر (قال) ليس له أن يقاسمه الا أن يرضى شريكه بذلك لان ذلك يكسر ثمن العبد لان صاحبه يقول أنا أريد أن أترك مال العبد في يدي العبد يتجر به ولا آخذه منه لاني ان أخذته منه كان كسرا لثمنه فكان ذلك قولا وحجة
(قلت)
فان أنت منعت هذا من القسم أتجبرهما على البيع أم لا (قال) ان تداعيا إلى البيع أو دعاأحدهما إلى البيع أجبر على البيع الا أن يتقاوماه فيما بينهما
(قلت)
وهذ قول مالك (قال) نعم هذا قول مالك
(قلت)
أرأيت ان قال عبدي المأذون له في التجارة لمال في يديه هذا مالي وقال السيد بل هو مالي وعلى العبد دين يحيط بماله (قال) فالقول قول العبد في رأيي
(قلت)
فان كان محجورا عليه (قال) القول قول السيد لاني سمعت مالكا يقول في عبد كان معه ثوب فقال فلان استودعني اياه وقال السيد بل الثوب ثوبي (قال مالك) القول قول السيد الا أن يقيم الذي أقر له العبد البينة أن الثوب ثوبه
(قلت)
هل سمعت مالكا يقول في الحجر كيف يحجر السيد على عبده المأذون له في التجارة (قال) بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يريد أن يحجر على وليه (قال) قال مالك لا يحجر عليه الا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود
(ابن وهب)
قال قال مالك في عبد لرجل إذا كان أذن له في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان (قال) لا حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للباس (قال مالك) ومن ذلك أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك منه
(قلت)
أرأي