پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص247

الدين فوهب للعبد هبة أو جرح العبد جرحا له أرش لمن يكون الارش والهبة في قول مالك (قال) الهبة للغرماء والارش للسيد وهو قول مالك

(قلت)

أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اغترقه الدين فقتل فأخذ السيد قيمة العبد أيكون للغرماء في قيمته شئ أم لا في قول مالك (قال) لا شئ لهم من قيمة العبد عند مالك

(قلت)

أرأيت كل ما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعد ما يأخذ السيد خراجه من العبد ان كان عليه دين (قال) قال مالك ليس لهم من خراج العبد شئ

(قال ابن القاسم)

ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير (قال مالك) وانما يكون لهم ذلك في مال ان وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد فأما ما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وانما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد ان طرأ للعبد مال يوما ما بحالما وصفت لك وان عتق العبد يوما ما كان ذلك الدين عليه يتبع به وهذا قول مالك وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة فهذا الذي يكون في المال الذي في يديه أو كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك وليس لهم من عمل يديه وخراجه قليل ولا كثير وان كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء (وقد حدثني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال يصير في مال سيد العبد ما ادان لسيده من تجارة يستدين فيها بمال سيده ويداين فيها بماله وكل ذلك يديره لسيده قد علم ذلك وأقر له به (قال) وما تحمل به سيده عنه فهو على سيده قال ويصير في مال العبد وفي عمله ما خلي بين العبد وبين التجارة فيه لنفسه

(وأخبرني)

ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا استتجر الرجل عبده ثم ادان لم يكن على سيده غرم شئ من دينه ويأخذ الغرماء كل ما وجدوه في يد العبد فيجعل بينهم

(قال ابن وهب)

وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال ليس على السيد شئ الا أن يكون تحمل به فان وجد مال أخذ منه

(وأخبرني)

ابن وهب عن اسماعيل بن عياش قال كان الحكم بن عتيبة يقول إذا أفلس العبد فلا يقضى دينه الا