المدونة الکبری-ج5-ص232
يديه فضل عن حقوق الذين داينوه بعد التفليس الاول فكذلك الذين ردوا إليه حصصهم هم أحق بما في يديه حتى يقبضوا ماردوا إليه الا أن يفضل فضلة فيتحاص فيها من لم يرد ومن رد بما بقى لهم عند التفليس الاول.
ومما يبين لك ذلك لو أن مارد الذين ردوا على المفلس نقص ذلك بعد ما ردوه إليه حاصوا الغرماء بما نقص مما ردوا وبما بقى لهم من حقوقهم في المحاصة الاولى في فائدة ان كانت من هبة أو صدقة أو ميراث والهبة والصدقة والجرح والميراث في هذا بمنزلة واحدة سواء (قال) وما كان من فائدة فالدين فلسوه والذين داينوه في ذلك أسوة الغرماء فيما لهم عليه من الدين قال وهذا قول مالك (قال) فهذا أيضا يدلك على ذلك كله
(قلت)
أرأيت ان تجر المفلس في هذا المال الذي رده عليه غرماؤه وربح فيه أيكون هذا الربح بمنزلة الفائدة يشرع فيه جميع الغرماء (قال) نعم لان مالكا قال ما داينه الآخرون بعدالاولين فالآخرين أولى به الا أن يفضل من دينهم فضلة فيكون الاولون والآخرون يتحاصون فيه بقدر ديونهم فما أقر هؤلاء في يد بمنزلة مالو داينه غيرهم بعد التفليس وما بقى في يديه بعد الذى أقروا في يديه فهو بمنزلة ما لو فضل في يديه بعد مداينة هؤلاء الذين داينوه بعد التفليس
(قلت)
وانما ينظر إلى ما بقى في يديه فيقيمه قيمة ان كان عرضا فما كان فيه من فضل عن الدين الذى تركوا في يديه فذلك الفضل الذي يشرع فيه الغرماء بما بقى لهم يوم فلسه هؤلاء جميعا في قول مالك (قال) نعم
(ابن وهب)
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن كعب بن مالك أن معاذ بن جبل وهو أحد قوم بني سلمة كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماؤه على أن خلع لهم ماله
(ابن وهب)
عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب قال مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل أن خلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ولم يأمر ببيعه وفى رسول الله أسوة حسنة
(ابن وهب) عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الاشج