المدونة الکبری-ج5-ص227
بالدين لم يعجل بقضاء من حضر ووقف حتى يستبرأ أمره ويجتمع أهل دينه أو يعرفوا فيضرب لهم بحقوقهم فهذا أعدل روايتهم عن مالك
(ابن وهب)
وقال مالك بن أنس في الذى يغيب في بعض المخارج فيهلك فيأتي رجل فيذكر حقا على الميت فيريد أخذ حقه ويقول الورثة نخشى أن يكون عليه دين سوى هذا (قال) ان كان الميت رجلا ليس معروفا بالدين قضى هذا حقه ولم ينتظر به وان كان ممن يعد مديانا في ظاهر معرفة الناس ويخاف كثرة دينه لم يعجل بقضاء هذا حتى يستبرأ أمره
(قلت)
لابن القاسم أرأيت ان كان معه في المصر غرماؤه ففلس هذا المديان بعض غرمائه ولم يقم عليه من بقى من الغرماء وهم في المصر قد علموا به حين فلس المديان فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم أيكون لهم أن يتبعوهم فيحاصوهم في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا قال في الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق ماله فلا يقومون عليه الا بعد ذلك وقد علموا بالعتق فلم يقوموا عليه حين أعتق فانه لا يرد لهم العتق بعد ذلك لانهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده وقد علموا بذلك وكذلك مسألتك لانهم حين تركوا أن يقوموا عليه عند ما فلس وهم حضور وقد علموا بالتفليس فقد رضوا أن يكون حقهم في ذمة الغريم في المستقبل ورضوا أن يتركوا المحاصة مع هؤلاء الذين أخذوا المال
(قال سحنون)
وقد قيل انه يوقف لهم حقوقهم لانه قد ضرب على يديه وأوقف ليقسم ماله والحاضر والغائب سواء الا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمة الغريم وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم
(قلت)
أرأيت ان كان على رجل دين في الصحة ببينة أو باقرار منه ثم أقر في مرضه بدين لوارث أو غير وارث أيتحاصون في ماله (قال) ان أقر في مرضه بدينلوارث أو لذى قرابة أو لصديق ملاطف لم يقبل قوله الا ببينة وان كان انما أقر في مرضه لاجنبي من الناس فانه يحاص الغرماء الذين ديونهم ببينة والذين أقر لهم في الصحة وهو قول مالك ولو فلس ولقوم عليه حقوق ببينة ثم أقر بعد التفليس بدين