المدونة الکبری-ج5-ص219
يريد بذلك ضرره وعنته وسجنه وانه لا شئ عنده منع من ذلك وان كان ذلك منه على وجه المرفق بالذى عليه الدين فذلك جائز (قال ابن القاسم) إذا علم أنه انما أراد ضرره لم يجز ذلك البيع ورد
(قلت)
وكذلك ان قال رجل لامرأة أنا أؤدى المهر الذى لك على زوجك وقد دخل بها أو لم يدخل بها أهو مثل هذا (قال) نعم هو عندي مثله لا يجوز ذلك إذا عرف أنه يريد عنته
(أن قد قبض الدين وضاع منه)
(قلت)
أرأيت ان وكلت رجلا يقبض مالا لى على فلان فقال قد قبضته وضاع مني وقال الذى عليه الدين قد دفعته (قال) قال مالك يقيم الذى عليه الدين البينة والا غرم
(قلت)
أرأيت ان وكلت رجلا يقبض مالى على فلان فقال الوكيل قد قبضت المال أو قال قد برئ إلى من المال أيبرأ الذى عليه الاصل بقول الوكيل في قول مالك (قال) قال مالك لا يبرأ الا أن تقوم بينة أن الذى عليه الاصل قد دفع المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال
(قال)
وقال مالك بن أنس لا يبرأ الا أن يكون وكيلا يشترى ويبيع ويقبض ذلك مفوض إليه فهو مصدق وانما الذى لا يصدق أن يوكله يقتضى مالا له على أحد فقط
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجل وللميت على الناس دين فقال الوصي للغرماء قد برئتم الي من المال وقد قبضت المال ثم كبر اليتامى فقالوا للغرماء هلم ما دفعتم من المال أيبرأ الغرماء من الدين بقول الوصي (قال) نعم
(قال ابن القاسم)
وأخبرني ابن أبي حازم عن ابن هرمز أنه سئل عن رجل أوصى إليه رجل وله ديونعلى الناس فتقاضى الوصي من الغرماء فقالوا قد دفعناها اليك وأنكر فأراد الغرماء أن يحلفوه (قال) لهم أن يحلفوه (قال) لهم أن يحلفوه فان نكل عن اليمين ضمن المال وذلك رأيى فان أق