المدونة الکبری-ج5-ص216
راهم)
(أن يدفعها إليه قرضا منه له فيعطيه مكان)
(الدراهم دنانير بم يرجع عليه)
(قلت)
أرأيت لو أن لي على رجل دراهم فأتاني رجل فقال أقرضني دراهم فأمرت الذي لي عليه الدراهم أن يدفعها إليه قرضا مني فأعطاه مكان الدراهم التي كانت لي عليه دنانير أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
بم يرجع عليه الذي أقرض رب الدين (قال) اختلف قول مالك في هذا وأحب ما فيه الي أن يأخذ منه الدراهم لانه انما أقرضه دراهم فباعها قبل أن يقبضها بدنانير ولو أراد المقرض أن يمنعه أن يبيع تلك الدراهم التي أقرضه من الذي أمره أن يدفعها إليه لم يكن ذلك للمقرض بعد أن أسلفها اياه
(قلت)
وكذلك لو أنه أخذ بها بيعا (قال) نعم وهو قول مالك
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا أتاني فقال لي أقرضني خمسة دنانير فأمرت رجلا لي عليه خمسة دنانير أن يدفعها إلى هذا المستقرض منى ولهذا الرجل الذي أمرته ان يدفع الخمسة الدنانير على هذا المستقرض مني مائة درهم فقال له الذي أمرته أن يدفع إليه الخمسة الدنانير أقاصك بالمائة الدرهم التي لي عليك أيصلح هذا في قول مالك (قال) هذا جائز إذا كانت المائة التي على المستقرض الدنانير قد حلت للذي أمر أن يعطيه الدنانير (في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية)
(فيريد أن يرجع عليه بم يرجع عليه)
(قلت)
أرأيت لو أني أمرت رجلا أن ينقد عني فلانا ألف درهم فباعه بها جارية أو عرضا من العروض أو شيئا مما يكال أو يوزن غير الورق والدنانير فأراد أن يرجع علي بم يرجع علي (قال) ليس له الا مثل ما أمرته به في جميع ذلك كان الذي دفعإلى المأمور ورقا أو كان ذهبا أو غير ذلك لانه قد أسلفه الذي أمر