پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص211

نعم أرى أن يرجع عليك فيأخذ نصف ما بعت به فإذا استوفى حقه رجعت فأخذت منه مقدار ما أخذ منك ومضى الصلح عليك وذلك أنه يأخذ منه مما اقتضى نصفقيمة العرض الذى أخذ منه يوم أحذ ذلك من الذى عليه الدين وانما ذلك عندي بمنزلة مالو أن أحد الشريكين اقتضى خمسة وكان حقهما عشرين دينارا لكل واحد عشرة فاقتضى أحدهما خمسة وترك خمسة فانه يأخذ الشريك الذى لم يدع شيئا من الذى أخذ الخمسة دينارين ونصف دينار ثم إذا اقتضى صاحبه العشرة رجع عليه بالدينارين ونصف فأخذهما منه ولو كان إذا أخذ منه نصف ما اقتضى وجب له بذلك نصف حق صاحبه الذى بقى لكان إذا اقتضى صاحبه منه العشرة أخذ منه خمسة وانما دفع إليه دينارين ونصفا فهذا لا يستقيم

(قال سحنون)

وقد قيل انه إذا أخذ أحد الغريمين في نصيبه عرضا ان الشريك بالخيار ان شاء جوز له ما أخذ واتبع الغريم بجميع حقه وان شاء شارك صاحبه فيما أخذ فكان له نصفه بنصف حقه واتبعا جميعا الغريم بما بقى لهما وهو نصف جميع الحق فاقتسماه إذا اقتضياه والذى صالح على خمسة دنانير ان صاحبه يرجع عليه ويأخذ منه دينارين ونصفا ويتبعان الغريم جميعا ثم يتبعه المصالح عن عشرة بخمسة بدينارين ونصف الذى أخذ منه شريكه ويتبع الشريك الذى لم يصالح بسبعة دنانير ونصف

(في الرجل يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدعى)

(بعض ورثته أن له على الخليط دينا)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى ولد الهالك أن لابيهم على هذا الرجل الذى كانت بينه وبين أبيهم خلطة دينا فأقر أو أنكر فصالحه أحدهم على حقه فدفع إليه دراهم أو دنانير أو دفع إلى أحدهم عرضا من العروض على انكار من الذى يدعى قبله أو على اقرار أيكون لاخويه أن يدخلوا معه في الذى أخذ من هذا الرجل (قال) قال لي مالك كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض فان شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتضوا