المدونة الکبری-ج5-ص206
يريد أن يستحلف أباه في شئ قال لا أرى أن يحلف له فإذا لم يحلف له فالحلف أيسر من السجن
(قلت)
أرأيت أهل الذمة في الدين والتفليس مثل المسلمين سواء في الحبس (قال) قال مالك ذلك في الحر والعبد سواء والنصراني عندي بتلك المنزلة
(قلت)
أرأيت النساء والرجال في ذلك سواء في قول مالك والعبيد والاماء والمكاتبين والمدبرين وامهات الاولاد (قال) نعم كلهم سواء عندنا مثل الاحرار وهو قول مالك في العبيد
(قلت)
أرأيت النساء هل يحبسن في القصاص والحدود في قول مالك (قال)
(قلت)
أرأيت الحر هل يؤاجر في الدين إذا كان مفلسا أو يستعمل أو يشتغل (قال) قال مالك لا يؤاجر (قال ابن القاسم) ولا يستعمل مثل قول مالك في الدين إذا كان مفلسا
(قلت)
أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده دين أيحبس له السيد في دينه (قال) قال مالك دين المكاتب إذا كان له على سيده دين من الديون قال عبد الرحمن بن القاسم فالمكاتب وغيره في هذا سواء (قال) وأرى أن يحبس ان ألد به
(قلت)
أرأيت المكاتب عن نجم من نجومه أيحبسه السلطان لمولاه في السجن في قول مالك (قال) انما قال مالك في المكاتب يتلوم له ولم يقل يسجن (قال ابن القاسم) ولا أرى أن يحبس
(سحنون)
لان الكتابة ليست بدين في ذمته انما الكتابة جنس من ال