المدونة الکبری-ج5-ص205
أنه لا مال لهم أخرجهم ولم يحبسهم
(قلت)
فإذا أخرجهم من بعد ما تبين للقاضي افلاسهم أيكون للطالب أن يلزمهم ويمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ولا يفارقهم أو يوكل من يلزمهم في قول مالك (قال) ليس ذلك له عند مالك أن يلزمهم ولا يمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ولا يوكل بهم من يلزمهم
(ابن وهب)
عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن عبد العزيز كان لا يسجن الحر في الدين يقول يذهب فيسعى في دينه خير من أن يحبس وانما حقوقهم في مواضعها التي وضعوها فيها صادفت عدما أو ملاء
(ابن وهب)
عن محمد بن عمرو بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي أن أبا بكر الصديق وعمر ابن الخطاب كانا يستحلفان المعسر الذي لا يعلم له مال أجد له قضاء في قرض ولا عرض ولئن وجدت له قضاء حيث لا نعلم لنقضينه
(ابن وهب)
قال مالك الامرعندنا الذي لا اختلاف فيه أن الحر إذا أفلس لا يؤاجر لقول الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
(واحد منهما في دين صاحبه والاجداد والحر والعبد)
(قلت)
أرأيت الوالد هل يحبس في دين الولد أو المرأة هل تحبس في دين الزوج أو الزوج في دين المرأة أو الولد في دين الوالد أو في دين الجد أو الجدة أو الجد في دين ولد الولد أو العبد هل يحبس في الدين (قال) قال مالك الحر والعبد في الحبس في الدين سواء إذا تبين للقاضي الالداد فالولد أراه يحبس في دين الوالد لا أشك فيه ولا أقوم على حفظ قول مالك فيه وأما الوالد فلا أرى أن يحبس في دين الولد وأما الزوج والمرأة فانهما يحبسان بعضهما لبعض في الدين وكذلك من سوى الوالد والوالدة فانه يحبس بعضهم لبعض في الدين إذا تبين الالداد للسلطان من المطلوب (قال ابن القاسم) ولا ينبغي للسلطان وان لم يحبس الوالد والوالدة في دين الولد أن يظلم الولد لهما وانما رأيت أن لا يسجنا له لان مالك قال فيما بلغني في الابن