المدونة الکبری-ج5-ص197
لا اله الا هو ما باع ولا أخرجه من يديه بشئ مما يخرج به من ملكه فأرى كل ما سألت عنه مثل هذا
(قلت)
أرأيت الذى يعرف دابته عند رجل أيلزم الذى اعترفها أن يأتي ببينة يشهدون أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب (قال) نعمكذلك قال مالك قال مالك ولا يلزمه أن يأتي ببينة يشهدون على البتة أنه ما باع ولا وهب (قال مالك) فان شهدت البينة على البتة فأراهم شهود زور (قال مالك) ويحلف رب الدابة إذا قضى له بها بالله الذى لا اله الا هو ما باع ولا وهب ولا أخرجها من يده بوجه من الوجوه يحلف على البتة
(قلت)
فان قال أعرتها أو استودعتها أيكون هذا خروجا من ملكه في قول مالك (قال) لا يكون هذا خروجا من ملكه ويأخذ دابته
(قلت)
أرأيت أن أقام شاهدا واحدا في هذا أيحلف مع شاهده ويستحق دابته (قال) نعم
(قلت)
أرأيت ان أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو جدى أو أن هذا المتاع متاع أبي مات وتركه ميراثا لا وارث له غيرى فقضى لى القاضى به هل كان مالك يأمر القاضى أن يأخذ منى كفيلا إذا أراد أن يدفع إلى ذلك الشي ء في قول مالك (قال) ان الكفيل الذى يأخذه القضاة في هذا انما هو جور وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلا
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) نعم بل يعطون حقوقهم بغير كفالة
(قلت)
أرأيت لو أنى بعت من رجل سلعة فاقتضيت الثمن وجحدته الاقتضاء فادعيت قبله الثمن وأردت أن أستحلفه على أنه لم يشتر مني سلعة كذا وكذا بكذا وكذا وقال أنا أحلف لك أنه لا حق لك على (قال) سألت مالكا عنها فقال لا تقبل منه اليمين حتى يبين أنه ما اشترى منه سلعة كذا وكذا بكذا وكذا لان هذ