پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص195

حتى يقيم البينة على عدة الورثة

(قلت)

أرأيت أن أقمت البينة على دار أنها دار جدي ولم يشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لابي وان أبي مات وتركها ميراثا للورثة ولم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك (قال) سألنا مالكا عنها فقال ينظر في ذلك فان كان المدعي حاضرا بالبلد التي الدار فيها وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون ويحوزون بما تحاز به الدور فلا حق له فيها وان كان لم يكن بالبلد التي الداربها وانما قدم من بلد آخر فأقام البينة على أنها دار أبيه ودار جده وثبتت المواريث سئل الذي الدار في يديه فان أتى ببينة على أصل شراء أو الوجه الذي صارت به إليه أو أتى بالسماع من جيرانه أو من غير جيرانه أن والده أو جده كان اشترى هذه الدار أو هو بنفسه إذا طال الزمان فقالوا سمعنا أنه اشتراها وها هنا دور يعرف لمن أولها وقد تقادم الزمان وليس على أصل الشراء بينة وانما هو سماع من الناس أن فلانا اشترى هذه الدار وان لم يثبت لم يسئل الذي الدار في يديه عن شئ

(قلت)

أرأيت ان أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدار أو اشتراها جده أو اشتراها والده الا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبي هذا المدعي أو جده

(في ايقاف المدعى عليه في الارض عن العمل فيها)

(قلت)

أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي البينة انها دار جده وطلب مورثه (قال) هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك (قال) وسمعت مالكا واختصم إليه في أرض حفرت فيها عين فادعى فيها رجل دعوى فاختصموا إلى صاحب بعض تلك المياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة فأتى صاحب العين الذي كان عملها فشكا ذلك إلى مالك فقال مالك قد أحسن حين أوقفها وأراه قد أصاب (قال) فقال له صاحب تلك الارض اترك عمالي يعملون فان استحق الارض فليهدم عملي (فقال مالك) لا أرى ذلك وأرى أن يوقف فان استحق حقه وان الا بينت

(قلت)

لابن