پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص192

البينة على الحيازة وهي في يديه بمنزلة الذي يقيم البينة وهي في يديه أنها له فيكون أولى بها في قول مالك ويجعل مالك الحيازة إذا شهدوا له بها بمنزلة الملك (قال) قال مالك بن أنس إذا كان حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له وان كان غائبا سأل الذي الدار في يديه فان أتى ببينة أو بسماع قد سمعوا أن أباه أو جده قد اشترى هذه الدار إذا كان أمرا قد تفادم فأراها له دون الذي أقام البينة أنها له (قال مالك) لان هاهنا دورا قد عرف لمن أولها قد بيعت وتداولتها المواريث وحيزت منذ زمان فلو سئل أهلها البينة على أصل الشراء لم يجدوا الا السماع فإذا كان مثل ما وصفت لك في تطاول الزمان فأتى بالسماع مع الحيازة فأراها له كذلك قال مالك وان لم يأت بالسماع ولا بالشهادة وكان الذي يطلب الدار غائبا فقدم فأقام البينة أنها له رأيتها له (قال مالك) وان كان حاضرا إذا حازها هذا المشتري دونه فلا شئ للذييدعيها

(قلت)

هل كان مالك يوقت في الحيازة عشر سنين (قال) ما سمعت مالكا يحد عشر سنين ولا غير ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يكري ويهدم ويبني ويسكن

(قلت)

أرأيت الدواب والثياب العروض كلها والحيوان كله هل كان مالك يرى أنها إذا حازها رجل بمحضر من رجل فادعاها الذي حيزت عليه أنه لا حق له فيها لان هذا قد حازها دونه وهل كان يقول في هذه الاشياء مثل ما يقول في الدور والحيازة (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أن ذلك عندي مثل ما قال مالك في الدور إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن والدواب تكرى وتركب

(ابن وهب)

عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حاز شيئا عشر سنين فهو له (قال عبد الجبار) وحدثني عبد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله (قال عبد الجبار) عن ربيعة أنه قال إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين وهو على ذلك كان المال للذى هو في يديه لحيازته اياه عشر سنين الا أن يأتي الآخر بالبينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار