پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص190

كان يقول في رجل نتجت عنده دابة فيما يقول فجاء مدع فادعاها فأقام الذى في يديه الدابة شاهدين على أنها دابته نتجت عنده وشاهداه من أهل الفضل وجاء الذى ادعاها بأربعة شهداء أو أكثر فشهدوا أنها دابته قال يحيى يرى أن يستحلف الذى في يديه الدابة لحيازته اياها مع شاهديه

(قال ابن وهب)

وأخبرني رجال من أهل العلم عن شريح الكندى وطاوس اليماني أن الدابة للذى هي عنده وقال شريح النتاج أحق من العراف فأما شريح فذكر حديثه (ابن مهدى) عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن مهدي عن المغيرة عن ابراهيم النخعي في فرس شهد شاهدان أن الفرس لفلان نتج عنده وشهد شاهدان أن الفرس لفلان نتج عنده فقال هو للذى هو في يديه

(قلت)

أرأيت لو أن عبدا أقمت أنا عليه البينة أنه عبدى وأقام رجل آخر البينة أنه عبده وتكافأت البينتان أيقسم العبد بينهما في قول مالك (قال) إذا تكافأت البينتان ولم تكن السلعة في يد واحد منهما ورأى الامام أن يقسمها بينهما قسمها إذا رأى الامام ذلك وانما معنى قوله ان رأي الامام ذلك إذا لم تكن لاحدهما حجة قد استنفد الامام حجتهما ولم تبق لهما حجة قسمها بينهما

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا ادعى زرعا في أرض وادعى الآخر ذلك الزرع وأقاما البينة ورب الارض لا يدعى الزرع لمنتجعل هذا الزرع (قال) قد أخبرتك بقول مالك في مثل هذا أنه لا يقضى بالزرع لواحد منهما حتى يشترى ذلك ولكن يسألهما يزيدانه بينة (قال) والذى سمعت عنه أن كل ما تكافأت فيه البينتان وليس هو في يد واحد منهما أن ماكان من ذلك مما لا يخاف عليه مثل الدور والارضين ترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه فيقضى له به الا أن يطول زمان ذلك ولا يأتي واحد منهما بشئ غير ما أتيا به أولا فيقسم بينهما.

وكذلك كل ما كان يخاف عليه مثل الحيوان والعروض والطعام فانه يستأنى به قليلا لعله أن يأتي أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضى له به فان لم يأت واحد منهما بشئ وخيف عليه قسمته بينهما وكذلك مسئلتك في الزرع ورأيى في الدور والارضين على ما أخبرتك إذا لم يكن في يد واحد منهما شئ من ذلك ولم