پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص186

فقال المبعوث معه المال قد دفعت المال وكذبه المتصدق عليه بالمال (قال) قال مالك على الرسول البينة في الوجهين جميعا والا غرم

(قلت)

له فان قال له تصدق به على المساكين فقال قد فعلت وكذبه رب المال (قال) القول قول المأمور في هذا الوجه إذا قال له تصدق به على المساكين

(قلت)

له وما فرق مابين هذا وبين هذا وبين ما قبله في قول مالك (قال) لان المساكين أمر لا يشهد عليهم فيما يتصدق به عليهم وقد رضى بأمانته في الصدقة على المساكين وأما إذا بعث بالمال إلى قوم بأعيانهم صدقة لهم أو هبة لهم فهذا المبعوث معه هذه الاشياء عليه البينة أنه قد دفع ذلك والا غرم له لانه لم يأمره بأن يتلف ماله وفي الصدقة على المساكين قد أمره بتفرقتها فلا غرم عليه

(قلت)

أرأيت ان كان لى على رجل دين فأمرته أن يدفع ذلك الدين إلى رجل بعينه فقال المأمور قد دفعت ذلك الدين إلى الذى أمرتني وكذبه الذي أمره أن يدفعه إليه (قال) عليه الغرم عند مالك الا أن تكون له بينة

(قال)

وقال مالك ولو أقر بالقبض الذى أمر أن يدفع إليه المال وقال قد قبضت وضاع مني لم يصدق الذى كان له عليه الا أن تكون له بينة أنه قد دفعه إليه والا غرم

(قلت)

أرأيت ان وكلت رجل يقبض مالا لى على فلان فقال قد قبضته وضاع مني وقال الذى عليه المال قد دفعته (قال) قال مالك يقيم الذى عليه المال البينة والا غرم

(قلت)

أرأيت ان وكلت وكيلا يقبض مالا لى على فلان فقال الوكيل قد قبضت المال أو قال قد برئ الي من المال أيبرئ الذى عليه الحق بقول الوكيل في قول مالك (قال) قال مالك لا يبرأ الا أن تقوم بينة ان الذي عليه الاصل قد دفع المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال (قال) قال مالك الا أن يكون وكيلا يشترى له ويبيع ويقبض ذلك مفوض إليه.

أو وصيا فهو مصدق وانما الذى لا يصدق أن يوكله على أن يقبض له مالا على أحد

فقط(في الرجلين يدعيان السلعة وهي بيد أحدهما وأقاما البينة)

(قلت)

أرأيت لو أن سلعة في يد رجل ادعى رجل أنها له وأقام البينة وادعى الذى هي في يديه أنها له وأقام البينة لمن هي (قال) للذى هي في يديه عند مالك إذا