پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص181

قال في كتبه في الرجل يعتق العبد فيأتى الرجل بشاهد يشهد بحق له على الرجل الذى أعتقه ان صاحب الحق يحلف ويثبت حقه ويرد عتق العبد فإذا كان هذا عند مالك هكذا رأيته يسترقه باليمين مع الشاهد

(قال سحنون)

وقال غيره إذا كان معروفا بالرق

(في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه)

(ففعلا فأنكر التزويج وأقر بالوكالة)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلين شهدا أن هذا الرجل أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه فلانة وهو يجحد (قال) قال مالك لا تجوز شهادتهما لانهما خصمان

(قلت)

وكذلك ان شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له بيعا وانهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك (قال) نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك لانهما خصمان

(قلت)

أرأيت ان قال قد أمرتهما أن يبتاعا لى عبد فلان وانهما لم يفعلا وقالا قد فعلناه قد ابتعناه لك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا والقول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد لانه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما

(في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده)

(والعبد والسيد جميعا ينكران)

(قلت)

أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهو حر لانه ليس له أن يرق نفسه

(في الشاهدين يشهدان على الرجل أنه أعتق عبده)

(فيرد القاضي شهادتهما فيشتريه أحدهما)

(قال)

وقال مالك إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فرد القاضى شهادتهما عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك انه يعتق عليه حين اشتر